ومَنْ مَسَحَ في سفرِ، ثمَّ أقامَ، أو عكسه، فمسحُ مقيمٍ،
ولو شدَّ الجبيرةَ على غيرِ طهارةِ بماءٍ، نَزَع، فإن خاف، تيمَّم، فلو عمَّتْ الجبيرةُ وجهَه ويديه، كفى المسحُ بالماء عن التيمُّم.
(ومن مسح) على غيرِ جبيرةٍ، وهو (في سَفَرِ) قَصْر (ثمَّ أقام) أتمَّ بقيةَ مسحِ مقيمٍ إن بقي منها شيءٌ، وإلا خَلَع؛ لانقطاع السَّفر.
فلو أحرم بصلاةٍ في سفينة، فدخلتْ محلَّ الإقامة في أثنائها بعد اليوم والليلة، بطلتْ، وكذا لو نوى الإقامةَ (أو عكسه) بأن مسح مقيمٌ أقلَّ من يومٍ وليلةٍ، ثمَّ سافر (فمسحُ مقيمٍ) أي: فمسحُه الجائزُ إذن بقيةُ مسحِ المقيم؛ تغليبًا للإقامة؛ لأنَّها الأصل.
وكذا لو شكَّ مسافرٌ، هل ابتدأ المسحَ حضرًا أو سفرًا، فإنَّه يتمُّ مسحَ مقيمٍ. ومن شكَّ في بقاء مدَّةٍ، لم يمسحْ، فإن فعل فبان بقاؤُها، صحَّ وضوءُه،
(ومَن مَسَحَ … في سفرٍ قَصْرٍ، ثم أَقام) قبل مُضيٍّ ثلاثةِ أيامٍ، أو مَسَحَ أقلَّ مِن مسحِ مقيمٍ- وهو اليومُ والليلةُ- ثمَّ سافر، أو شكَّ المسافرُ في ابتداءِ المسحِ، هل وقعَ ابتداءُ المسحِ في السفرِ فيمسحَ مّسْحَ مسافرٍ، أو في الحَضَرِ فيمسحَ مَسْحَ مقيمٍ، فالحكمُ فيه أنَّه لم يَزدْ على مسحِ مقيمٍ، وهو اليومُ والليلةُ؛ لأنَّه اليقينُ، وهو الأقلُّ، فيبني عليه، ولأنَّ الأصلَ الغَسلُ، والمسحَ رخصةٌ، فإذا وقع الشكُّ في شرطها، رُدَّ إلى الأصل، ولتغليب جانبِ الحَضَرِ. وظاهرُه أنَّه لا فرقَ بين أنْ يصلِّيَ في الحَضَرِ أَو لا. دنوشري (١) … (في بقاءٍ) الـ (مدَّةِ) التي يجوزُ المسحُ فيها وأراد الوضوءَ والمسحَ (لم يمسحْ) مع وجودِ الشكِّ في بقاءِ المدَّة؛ لأنَّ المسحَ رخصةٌ جوِّزت بشرطٍ، فإذا لم يتيقَّن شرطها، رجع إلى الأصلِ وهو الغَسلُ، فلا يمسحُ (فإنْ فَعَلَ) فبانَ بقاءُ المدَّةِ، صحَّ المسحُ والوضوءُ؛ لتبيُّن بقاءِ المدَّةِ التي يجوزُ المسحُ فيها شرعًا. وفُهم من قوله:(فبان بقاؤها) أنَّه إذا لم يتبيَّن بقاؤها، بأنْ دامَ الشَّكُّ، أو تبيَّن عدمُ بقائها، لم يصحَّ؛ فقد تبيَّنَ فسادُ المسحِ، فيعيدُ ما صلَّى به. (صحَّ وضوءُه) لتحقُّق الشرط.