صحيحُ الإسناد. والطُّهر المطلقُ ينصرفُ إلى الكامل، ولو مسحَ فيها على حائلٍ، أو تيمَّم لجُرْح.
وعُلم منه أنَّه لا يمسحُ على حائل لَبِسه على طهارةِ تيمُّمٍ، وأنَّه لو غَسَلَ رِجْلًا، فأدخلها الخفَّ قبل غَسْلِ الأخرى، خلع، ثمَّ لبس بعد غَسْلِ الأخرى؛ لتكملَ الطهارةُ قبل اللُّبس. وكذا لو لبس العمامةَ بعد مَسْحِ رأسِه، وقَبْلَ غَسْلِ رجليه، فإنَّه لا يمسحُ إلَّا إذا نزعها، ثمَّ لبسها بعد غَسْلِ رجليه.
لأنَّ التيمُّمَ مبيحٌ لا رافع (١) … لارتفاع حدثه بالطهارة المتقدِّمةِ ولو مسح في الطهارةِ المتقدِّمةِ بالماءِ على حائلٍ كجبيرةٍ وعِمامة، لأنَّها طهارةٌ كاملةٌ رافعةٌ للحَدَث، فصحَّ المسحُ على ما لَبِسَ بعدها. أو تيمَّمَ في الطهارة المتقدِّمةِ بالماء؛ لجُرحٍ في بعض أعضائه، أو كان حدثُ المتوضئِ دائمًا، كمن به سَلَسُ بَولِ وكمستحاضةٍ، فإنَّه يصحُّ المسح على ما يلبَسه على هذا الوضوءِ.
فإنْ قلتَ: إنَّ حدثَ هؤلاءِ لا يرتفع، حتى إنَّهم لا ينوون إلَّا الاستباحةَ، ومع هذا أَجزأتهم هذه الطهارةُ في لُبس الخفِّ، بخلاف التيمُّم.
قلتُ: إنَّ مَن به جُرحٌ أو حدثٌ دائمٌ مضطرٌّ إلى الرُّخَص، وأحقُّ ما يترخَّص المضطَرُ، ولأنَّها طهارةٌ كاملةٌ في حقِّ كلِّ منهما، فصحَّ المسحُ على ما لَبِسَ بعدها. دنوشري وزيادة. (ولو مسحَ فيها على حائل إلخ) غايةٌ لقوله: "بعد كمالِ طهارةٍ بماء". وقولُه:"فيها" أي: في الطهارة المتقدِّمةِ بالماء. وقولُه:"على حائلٍ" كجبيرةٍ وعِمامةٍ؛ لأنَّها طهارةٌ كاملةٌ رافعةٌ للحَدَث، فصحَّ المسحُ على ما لبس بعدها. وقولُه:"أو تيمَّم" في الطهارةِ المتقدِّمة بالماء. وقولُه:"لجُرحٍ" في بعضِ أعضائه. دنوشري.
(وعُلِمَ منه) هذا محترَزُ المتنِ (وكذا لو لَبِسَ العِمامةَ إلخ). أي: ومثلُ الخفِّ فيما ذكر العِمامةُ.