للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو معتادًا كبولٍ وغائِطٍ، طاهرًا كولدٍ بلا دَمٍ، أو نجسًا كمذيٍّ، ولو ريحًا من قُبُلِ أنثى أو ذَكَرٍ، أو قَطر في إحليله نحوَ دُهْنٍ، ثمَّ خرج، فلو احتمل في قُبُلٍ، أو دبر قطنًا، أو مِيلًا،

الحسن: قياس المذهب النقض بالريح من قُبل المرأةِ دون قُبل الرجلِ، وعلَّله ابنُ عقيل بأن قُبُلَ المرأة ينفُذُ إلى الجوفِ، بخلافِ الرجل. وريح الدُّبُرِ إنما يَنقضُ لاستصحابه جزءًا لطيفًا من النجاسةِ، بدليل نَتَنِها. أو الدود والحصى من الدبر؛ لعموم قوله : "لا وضوء إلا من صوت أو ريح". رواه الترمذي (١) … فالذي عليه جماهير الأصحاب أنَّ ذلك ينقضُ الوضوءَ؛ لأنَّه خارجٌ من سبيل، أَشبهَ المعتادَ. وقال مالكٌ: لا ينقض النادرُ. وقال أبو حنيفة: لا ينقضُ الريحُ من القُبل. حفيد مع زيادة.

(أو معتادًا) عطفٌ على "نادرًا". (طاهرًا) خبرُ "كان" المحذوفة مع اسمِها. أي: أو كان الخارجُ طاهرًا، كالولد العاري عن الدَّمِ، فإنَّه ينقضُ الأصحِّ (ولو ريحًا) غايةٌ لقوله: "نجسًا". (أو قطَّر) بفتح الطاءِ وتشديدِها، يصحُّ أن يكونَ خبرًا لـ "كان" المحذوفة مع اسمها. أي: أو كان الخارجُ مقطَّرًا، كدُهنٍ يقطَّر في الإِحليل، بكسر الهمزةِ: مَجرى البولِ، ثم يخرج، فإنَّه ينقضُ الوضوءَ على الصَّحيح من المذهبِ. جزم به في "المغني" (٢)، وابنُ رزين، وصحَّحه في "مَجمع البحرين"، وقالوا: لأنه لا يخلو عن بِلَّة نَجِسةٍ تصحبه. وقال القاضي في "المجرَّد": لا ينقضُ. والمذهبُ الأوَّل. وفُهم من هذا لو قطره في غير السبيلِ ولم يصِلْ الى محل محكومٍ بنجاسته ثم خرجَ، لم ينقضْ. قال في "الفروع" (٣): ولو صبَّ دُهنًا في أُذُنه، فوصل دماغَه ثمَّ خرج منها، لم ينقضْ، وكذا لو خرجَ من فمه، في ظاهرِ كلامِهم، كنُخامة الحَلْقِ، مع أنَّها جرت على مَخرجِ القيءِ، وِفاقًا لأبي حنيفةَ. دنوشري. (فلو احتملَ في قُبُل إلخ) مفرَّعٌ على قوله: "أو قطر" يعني: لو احتشَى قُطنًا وابتلَّ، أو نحوَه في ذَكَره، ثم أخرجه وعليه بلل، انتقضَ


(١) بعدها في الأصل طمس بمقدار سطر.
(٢) ١/ ٢٣١.
(٣) ١/ ٢٢١.