للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثمَّ خرج ولو بلا بللٍ، نقض. كما في "الإقناع" (١). وقيل: لا ينقضُ إِنْ خرج بلا بللٍ. قال صاحبُ "المنتهى" في "شرحه" (٢): وهو المذهب، وعلَّله بأنَّه ليسَ بين المثانةِ والجَوْفِ مَنْفَذ، ومقتضى هذا التعليل أنَّ المُحْتَشَى (٣) في الدُّبُرِ ينقضُ مطلقًا، كما ذكره المصنِّف.

ولو ظهر طرفُ مُصْران، أو رأسُ دودةٍ، نقض. ولو ظهرت مقعدتُه، فإن عَلِمَ بللَها، بطل وضوءُه، لا إن جَهِلَ.

وضوءُه. ومفهومُه أنَّه لو خرجَ ناشفًا، لم ينقضْ. وهو المذهبُ، ولأنه ليس بين المثانةِ والجوفِ منفذٌ ولم تصحبه نجاسةٌ، فلم ينقضْ، ومال في "الإقناع" (٤) أنَّه ينقضُ ابتلَّ، أَوْ لا. والأصحُّ الأوَّل. دنوشري (٥) … ابتلَّ، أَوْ لا.

(ولو ظهر طرفُ مُصْرانٍ أو رأسُ دودةٍ، نقض) مطلقًا عند "الإقناعِ"، ومع البِلَّةِ، على ما قدَّمه في "الفروع" (٦). والله أعلم. (ولو ظهرتْ مَقعدَتُه) غايةٌ لقول المصنِّف: "خارجٌ من سبيل" لأنَّه تقدَّم أنَّ الخارجَ من السَّبيلين لا يُشترط انفصالُه ولو بظهورِ مقعدةٍ علم بللها. (لا إن جهل) فلا شيء عليه، ومتى استدَّ المخرج المعتاد وانفتح مخرجُ غيرِه، ولو كان المنفتحُ أسفلَ المَعِدَة -على وزن كَلِمَة- وهي موضعُ الطعامِ قبل انحدارِه إلى الأمعاءِ، وهي لنا بمنزلة الكَرِشِ لذات الأَظلافِ والأَخفاف، لم يثبت للمَخرج المنفتِحِ حكمُ المخرجِ المعتادِ بالكليَّة.

["فلا نقضَ بريحٍ منه"] (٧) أي: من المنفتح. ولا ينتقضُ الوضوءُ بلمسه بغير شهوةٍ إذا


(١) ١/ ٥٧.
(٢) "معونة أولي النهى شرح المنتهى" لابن النجار ١/ ٣٣٦ - ٣٣٧، والكلام أيضًا في "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي ١/ ١٣٦.
(٣) في (م): "المحشي".
(٤) ١/ ٥٧.
(٥) بعدها في الأصل طمس بمقدار كلمتين.
(٦) ١/ ٢١٩.
(٧) هذه العبارة غير موجودة في "هداية الراغب"، ولعلَّ صاحب الحاشية نقلها عن حاشية الدنوشري على "المنتهى"، لأنها من عبارة "المنتهى"، وهي فيه ١/ ١٩.