للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتصفحُه بكُمِّه وبعودٍ.

كحمله بعِلاقة، وفي كيس، وكُمِّ.

(و) لمحدثٍ (تصفُّحُه) أي: تقليبُ أوراقه (بكُمِّه وبـ) نحو (عودٍ) ولا فرقَ في ذلك بين الصَّغيرِ والكبيرِ، لكن لصغيرٍ مسُّ لوحٍ فيه قرآن.

ولا يجوزُ لوليِّه تمكينُه من مسِّ المحلِّ المكتوبِ فيه. ويجوزُ لمحدثِ مسُّ تفسيرٍ ولو قلَّ، ورسائلَ فيها قرآنٌ، ومنسوخٍ تلاوتُه. فمن رفع الحدث عن بعض أعضاءِ الوضوء، لم يجزْ مسُّ المصحف به قبلَ كمال الطَّهارة،

اعتادَ الناسُ قيامَ بعضِهم لبعض، فقيامُهم لكتاب اللهِ أحقُّ. الحجَّاوي صاحبُ "الإقناع" في "شرحِه على الداليَّة".

(كحمله بعِلاقة) بكسر العينِ في الأَجرام، وفتحِها في المعاني. ولا يحرُم أيضًا حملُه في غلافه. دنوشري.

(وفي كيسٍ وكُمٍّ) من غير مسٍّ، كما لو حمَلَه في رَحْله وأمتعته. وظاهرُ الشارحِ أنه لا يحرُمُ حملُه ولو بعِلاقته مستقلًا من غير مسٍّ؛ لأن النهيَ إنَّما تناول المسَّ، والحملُ بأنواعِه ليس بمسِّ، فكان جائزًا للمحدِث. (وبعُودٍ) قال في "الإنصاف" (١): لا يحرم حَملُه بعِلاقته، ولا في غِلافه، أو كمِّه، أو تصفحه بكمِّه، أو بعودٍ، أو مسُّه من وراءِ حائلٍ، على الصَّحيح من المذهبِ، وعليه الجمهورُ. قال الدنوشري: قلت: لأن ذلك كله ليس بمسٍّ. وله الكتابةُ منه من غير مسٍّ. جزمَ به كثيرٌ من الأصحابِ، وجعلوه كالتَّقليب بالعود. وهذا إذا لم يحملْه بيده على مقتضَى ما هو في "التلخيص" وغيرِه.

(ورسائلَ فيها) آيات من القرآنِ، ولا يحرمُ أيضًا حملُ رُقى وتعاويذَ فيها قرآنٌ. دنوشري. (ومنسوخ تلاوتُه) أي: لا يحرُمُ على المحدِث أيضًا مسُّ منسوخٍ تلاوتُه، والمأثورِ عن الله تعالى (٢)، والتَّوراةِ، والإنجيلِ، على الصَّحيح من المذهبِ؛ لزوال حُكمِ التعبُّدِ بتلاوته.

(فإن رفعَ الحدثَ عن بعض أعضاءِ الوضوءِ، لم يَجُز مسُّ المصحف به) أي: بعضوٍ


(١) ٢/ ٧٣ - ٧٤.
(٢) لعله يقصد الأحاديث القدسية. وينظر "كشاف القناع" ١/ ١٣٥.