للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يوجبه

وهو شرعًا: استعمالُ ماءٍ طَهور في جميع بدنِه على وجهِ مخصوصٍ. والأصلُ فيه قولُه تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]. يقال: رجل ورجلان ورجالٌ جُنُبٌ. وقد يقال: جنبان وجُنبون. قاله الجوهري (١). وفي "صحيح" مسلم (٢): "ونحن جُنُبان". سُمِّيَ به؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضعَ الصلاة، أو لمجانبةِ الناس حتى يتطهَّر، أو لأنَّ الماءَ جانبَ، أي: باعد محلَّه.

(يوجبه) أي: الغسْلَ، يعني إن الحدث الذي هو سببُ وجوب الغُسْل باعتبار أنواعه ستَّةُ أشياء، أيُّها وجد، وجَب الغُسْل.

لأنَّه استعمالُ ماءٍ طَهور في الاعضاءِ الأربعةِ.

والضميرُ في "بدنه" يرجعُ إلى المستعمِل المعلومِ مِنْ قولِه: "استعمال". أي: قولًا من أهلِ اللغة، وممن يَجري على قوانينهم وليس مطلقًا. وهذا التعبيرُ كثيرٌ، فهو جوابٌ عمَّا يقالُ في الآية: وَصَفَ الجمعَ بالمفرد، وحاصلُ الجوابِ أنه يستوي في ﴿جُنُبًا﴾ [المائدة: ٦] المذكَّرُ والمؤنَّثُ، والواحدُ والمثنَّى والجمعُ؛ لأنه يجرى مجرى المصدر. ق س.

(وهو شرعًا) أي: إنَّ الغسلَ في الشرع، أي: في اصطلاحِ الفقهاء. وقوله: (طهور) مباح. وقوله: (في جميع بدنه) أي: بدنِ المغتِسل. (على وجه مخصوص) المرادُ به: صفتَاه الآتي ذكرُهما، وهما: الكاملُ، والمجزئُ. (﴿جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾) أي: فاغتسِلُوا، والجنبُ الذي أصابته الجنابةُ. ق س. [وهو أنْ يروِّي رأسَه الماء، ثمَّ بقيَّةَ جسدِه ثلاثًا ثلاثًا، ويتيامنُ، ويدلِكُه، ويعيدُ غسلَ رجليهِ بمكانٍ آخر] (٣). (يقال: جنبان … إلخ) حكايته بـ "قد" التي للتقليل.


(١) في "الصحاح" (جنب).
(٢) برقم (٣٢١)، وهو عند أحمد (٢٥٥٦٣) عن عائشة .
(٣) هذه العبارة ليست في "الهداية" ولعلَّ المحشي نقلها من عبارة الدنوشري على "المنتهى" وهي فيه ١/ ٢٤.