(و) يوجبُه: خروجُ المنيِّ (من نائمٍ) ونحوهِ (مطلقًا) أي: بلذَّة، أَوْ لا؛ لتعذُّرها إذن. فلو انتبه بالغٌ، أو مَنْ يمكنُ بلوغُه -كابن عَشْر وبِنْت تِسْع- ووجد بللًا ببدنِه أو ثوبهِ، وجَهِلَ كونَه منيًّا، بلا سببٍ تقدَّم نومَه من بردٍ، أو نَظَرٍ، أو فِكْرٍ، أو ملاعبةٍ، أو انتشارٍ، وَجَبَ الغُسْلُ، كتيقُّنه منيًّا. ووجب أيضًا غَسْلُ ما أصابه من بَدَنٍ وثوبٍ، فمن تقدَّمه سببٌ، لم يجبِ الغُسْل؛ لعدم تيقُّنِ الحدَث.
(فلو انتبهَ بالغٌ … إلخ) مفرَّعٌ على قوله: "ويوجبُه خروجُ المنيِّ من نائمٍ"، فلو أفاقَ نائمٌ ونحوه، كمغمًى عليه، وهو بالغٌ، أو في سنٍّ يَحْتَمِل بلوغَها "كابن عشرٍ … إلخ".
(ووجدَ بللًا ببدنِه أو ثوِبه) الذي ينامُ فيه وحدَه، فإنْ تحقَّقَ أنَّه منيٌّ، اغتسلَ فقط دونَ غَسْلِ ما أصابَه البللُ الذي تحقَّقَ أنه منيٌّ؛ لأن المنيَّ طاهرٌ، وعليه إعادةُ المتيقَّنِ من الصلاةِ وهو فيه، وإعادةُ الصلاةِ من آخرِ نومةٍ نامَها، ولا فرقَ بينَ أن يَذكُرَ احتلامًا، أوْ لا.
وإنْ رأى في نومِه أنه احتلَم، فانتبهَ، فلم يجدْ بللًا، فلا غُسْلَ عليه إنْ لم يحسَّ بانتقالِه وحبسه، فإنْ أحسَّ بانتقالِه، وَجَبَ عليهِ الغُسْل بالانتقالِ، وإنْ لم يحسَّ بالانتقالِ، وخرجَ منهُ بعد انتباهِه من نومه، لزمَهُ الغُسْل. نصَّ عليه. لكن إنْ وَجَدَ شهوةَ عندَ خروجِه، لزمَه في الحال، وإنْ لم يجد، تبيَّنَّا وجوبَه من حين الاحتلام، فيلزمُه أنْ يعيدَ ما صلَّى بعدَ الانتباهِ، وقبلَ الخروج؛ لأنَّه كانَ جُنبًا، ولم يَعلَم. قاله المجد في "شرحه".
وإنْ كانَ ينامُ هو وغيرُه فيه، وكانا من أهل الاحتلامِ، فلا غُسْل عليهما (١)، ولكن لا يأتمُّ أحدُهما بالآخرِ ولا يصافهُّ وحده، وكذا كلُّ اثنين تُيُقّنَ موجبُ الطهارة من أحدهما لا بعينه، كرجلين لمسَ كلُّ واحدٍ منهما أحدَ فرجي خنثَى مُشكلٍ لغيرِ شهوةٍ، والاحتياطُ أن يتطهَّرا. دنوشري.
ومحلُّ ذلك المذكور من قولِه:(فلو انتبَه بالغٌ … إلخ) في حقِّ غيرِ النبيِّ ﷺ؛ لأنَّه لا
(١) هذه الحبارة وردت في "الهداية" في الصفحة التالية.