للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعيدٍ،

ووقتُ غُسْلِ الجمعةِ في يومها لذَكَرٍ حَضَرَها، ولو لم تجبْ عليه، كعبدٍ، ومسافرٍ إن صلَّى. وعند مضيٍّ، وعن جماعٍ أفضلُ (١). وهذا الغُسْلُ آكدُ الأغسال المسنونة.

(و) يُسَن غُسْلٌ لصلاةِ (عيدٍ) في يومها

(لذكرٍ حَضَرَها) يعني: لا امرأةً ولا خنثى، محمد الخلوتي.

(كعبدٍ) بأقسامِهِ السبعةِ، حتَّى المبعَّض، إذا كان بينَه وبينَ سيِّده مهايأةٌ (٢)، ووقعت الجمعةُ في نوبَتِهِ.

(ومسافرٍ إنْ صلَّى) كل منهما، أي: إنْ أرادَ الصلاةَ.

(وعند مضيٍّ) أي: والغسلُ للجمعة عند مضيٍّ إليها أفضلُ من الغسل إليها قبل ذلك. (عن جماعٍ (٣) أفضلُ) من كونِه عن غير جماعٍ؛ لأنَّه إذا جامعَ أهلَهُ ومضَى إلى الجمعةِ تَبْرُدُ شهوتُه، وتجتمع حواسُّه بقضاء (٤) وَطَره. (وهذا الغسلُ آكَدُ الأغسال) أي: غسلُ الجمعةِ آكدُ الأغسالِ المستحبَّةِ باتِّفاق "المنتهى" و"الإقناع" (٥)، واختلَفوا فيما يليه في الأفضليَّة غُسْلُ العيد [أَم غُسل من غسَّل ميتًا، فذهب في "المنتهى" إلى تقديم غُسْلِ العيد] (٦)، والمصنِّفُ تبعَه، ولكلٍّ وجهة.

(وعيدٍ في يومها) لأنَّها صلاةٌ يُشتَرطُ لها العددُ المعتبر، أشبهَت الجمعةَ، ولأنَّه يومُ زينةٍ وتطيُّب، وهو مسنونٌ، وهذا هو الغُسْل الثاني من المستحبَّات.


(١) أي: عند مضيٍّ إلى الجمعة، وأن يكون هذا الاغتسالُ عن جِماعٍ. "كشاف القناع" ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٢) تهايَأ القومُ تهايؤًا من الهيئة، جعلوا لكل واحدٍ هيئة معلومة، والمراد: النوبة، وهايَأتُهُ مهايأة. "المصباح المنيِّر" (هيأ).
(٣) في الأصل: "جماعه".
(٤) في الأصل كلمة غير واضحة، ولعلَّ المثبت هو الصواب.
(٥) "منتهى الإرادات" ١/ ٢٣، و"الإقناع" ١/ ٧٠.
(٦) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. وينظر "شرح المنتهى" ١/ ١٦٥.