للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويسنُّ غُسلٌ لجمعةٍ،

(ويسنُّ غُسلٌ لـ) ـــصلاةِ (جمعةٍ) لحديث أبي سعيدِ مرفوعًا: "غُسْلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ مُحْتَلِم"، وقولِه : "مَنْ جاء مِنْكم الجمعةَ، فليغْتَسِلْ" متَّفقٌ عليهما (١). وقوله: "واجبٌ" أي: متأكَّدُ الاسْتِحْباب، بدليل قولِه : "من توضَّأ يومَ الجمعة، فبها ونعمتْ، ومن اغْتَسَل، فالغُسْل أفضَلُ" رواه أحمدُ (٢).

(ويُسَنُّ غُسْل لصلاةِ جمعةٍ … إلخ) هذا شروعٌ في الأغسالِ المستحبَّة، وهي ستَّةَ عشرَ غًسْلًا، ذكر الشارحُ البعضَ، وقد تقدَّم ذكرُ الأغسالِ الواجبة (وقولِه : "مَن جاء مِنْكم .. إلخ" الأمرُ به محمولٌ على الاستحباب؛ بدليل أنَّ عثمان أَتى الجمعة بغير غُسْلٍ (٣).

وعنه: يجب الغُسْل على من تَلزَمُهُ الجمعة؛ عَملًا بظاهرِ الأمرِ، والصحيحُ الأوَّلُ؛ لعدمِ وجوي الحدثِ، فأقلُّ أحواله (٤) الاستحباب، وعلى الروايتين ليسَ الغسلُ شرطًا لصحَّتها، والغسلُ مسنونٌ للجمعة، لالليوم، كما هو صريحُ كلامِ المؤلِّفِ رحمه الله تعالى. دنوشري.

(فبها) أي: فبالرُّخصَةٍ أَخَذَ، ونِعْمَتِ الرخصةُ.


(١) الحديث الأول في "صحيح، البخاري (٨٧٩)، و"صحيح" مسلم (٨٤٦)، وهو عند أحمد (١١٥٧٨) بلفظ "غسل يوم الجمعة … ".
والحديث الثاني في "صحيح" البخاري (٨٧٧)، و"صحيح، مسلم (٨٤٤) (٢)، وهو عند أحمد (٤٤٦٦) عن ابن عمر .
(٢) في "مسنده" (٢٠١٧٤)، وهو عند أبي داود (٣٥٤)، والتِّرمِذي (٤٩٧)، والنَّسائي في "المجتبى" ٣/ ٩٤، وفي "الكبرى" (١٦٩٦) عن سمرة ، قال التِّرمِذي: حديث سمرة حديث حسن .... وأخرجه أيضًا ابنُ ماجه (١٠٩١) عن أنس بنُ مالك ، وإسناده ضعيف.
(٣) أخرج البخاريُّ (٨٨٢)، ومسلم (٨٤٥): (٤) من حديث أبي هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب بالناس إذ دخل عثمان بنُ عفان فعرَّض به عمر، فقال: ما بال رجالٍ يتأخَّرون بعد النداء، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا؟! ألم تسمعوا رسول الله يقول: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، فليغتسل".
(٤) في الأصل: "أحوال".