للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ودخولِ مكَّةَ،

النبيَّ تجرَّد لإهلاله، واغْتَسَلَ" رواه التِّرمِذي وحسَّنه (١). وظاهرُه: ولو مع حيضٍ، ونفاسٍ. وصرَّح به في "المنتهى" (٢).

(و) يُسنُ غُسْل لـ (ـــدخول مكةَ) لفعله ، متَّفق عليه (٣).

وظاهرُه: ولو مع حيضٍ، أو بالحَرَمِ، كمن بمنًى إذا أراد دخولَ مكَّة.

(ولو مع حيضٍ ونفاسٍ)؛ لأن أسماءَ بنتَ عميس نُفِسَت بمحمدِ بنِ أبي بكرٍ، بالشجرة، فأَمَر رسولُ الله أبا بكر أنَّ يأمرَها أنَّ تغتسلَ، وتُهِلَّ. رواه مسلم (٤) من حديث عائشة.

قال في "المبدع": لا يقال: أمرها به من حيث النفاس، فلا ينهض دليلًا؛ لأنَّ حدثَ النفاسِ مستمرٌّ، لا يؤثِّر فيه (٥)، فتعيَّن ما قُلنا.

نفست، يقال: نُفِسَت المرأةُ، بضمِّ النون، إذا وَلدت. وبفتحِها، إذا حاضَت (٦).

وأوجبَ بعضُ العلماءِ دمًا على تركِ الغُسْلِ للإحرام.

(لدخولِ مكة) هذا التاسعُ من الأغسال المستحبَّة، أي: إن أرادَ دخولَ مكَّة، كأنْ يكونَ بالحرم، ثُمَّ يريد الدخولَ إلى مكَّةَ، فيستحبُّ الغُسلُ لذلك. قال في "المستوعب": حتى الحائض. وقال في "الإقناع" (٧): ولا يستحبُّ الغُسلُ لدخولِ طيبةَ، ولا للحجامةِ والبلوغِ، وكلِّ اجتماعٍ.


(١) في "سننه" (٨٣٠)، قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٣٥: حسَّنه التِّرمِذي، وضعَّفه العقيلي.
(٢) ١/ ٨٤.
(٣) "صحيح" البخاري (١٥٥٣) ضمن حديث طويل، و"صحيح" مسلم (١٢٥٩) (٢٢٧).
(٤) برقم (١٢٠٩): (١٠٩). قال النووي في "شرح مسلم" ٨/ ١٣٣ - ١٣٤: وقوله: نفست بالشجرة: وفي رواية بذي الحليفة، وفي رواية: بالبيداء، هذه المو اضع الثلاثة متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة.
(٥) في الأصل: "لا يوتر له". والمثبت من "المبدع" ١/ ١٩٣.
(٦) "المصباح" (نفس).
(٧) ١/ ٧٠.