للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وطوافِ إفاضةٍ، ووداعٍ، ووقوفٍ بعرفةَ، ومبيتٍ بمزدلفةَ، ورميِ جِمارٍ.

ويُسنُّ غُسْلٌ لدخول حَرَمِها (وطوافِ إفاضة، و) طوافِ (وداعٍ، ووقوفٍ بعرفةَ، ومبيتٍ بمزدلفةَ، ورميِ جِمارٍ) لأنَّها أنساكٌ يجتمعُ لها النَّاسُ، ويزدحمون، فيعرَقون، فيؤذي بعضُهم بعضًا؛ فاستُحبَّ الغُسْل كالجمعة

"تتمَّة": قال في "الإنصاف" (١): وقتُ الغسلِ للاستسقاء عند إرادةِ الخروجِ الى الصلاة، والكسوفِ عند وقوعِه، وفي الحجِّ عندَ إرادةِ النُّسكِ الذي يريد فعله قريبًا. انتهى.

ويسنُّ الغسلُ لـ (طوافِ إفاضةٍ) ولطوافِ الزيارة، وبه صرَّح في "المنتهى" (٢)، أي: زيارة الكعبةِ الشريفة، وطواتُ الزيارةِ هو الذي بعدَ دخولِ مكَّة، وقبل الوقوفِ بعرفة.

(وطوافِ وداعٍ) هذا الثاني عشر من الأغسالِ المستحبَّةِ وفاقًا (٣)، ويكونُ عندَ الخروج من مكَّة بعدَ فراغِ النُّسُك.

(ووقوفٍ بعرَفَة) وفاقًا لمالك والشَّافعي.

(ورمي جمارٍ) أي: يسنُّ الغسلُ لرميِ جمارٍ، هذا هو الخامس عشر من الأغسال المستحبَّة، واقتصر عليها المصنِّف؛ لأنَّ هذه كلَّها أنساكُ، في مواضعَ يجتمعُ لها الناسُ، ويزدحمون فيها، فيَعرقون، فربَّما يؤذي بعضُهم بعضًا؛ فاستحبَّ لها الغُسْل، كالجمعة. وظاهرُه أنَّه لا يستحبُّ لغيرِ ذلك، وفي "منسك" ابن الزاغُونيِّ: ولِسَعْيٍ. وفي "الإشارة" و"المذهب": وليالي منى، وعنه: ولحجامةٍ. ونصَّ أحمد: ولزيارة قبرِ النبيِّ . قال الدنوشري: قلت: وهو أولَى الجميعِ؛ لشرفِه .

وقيل: ولكلٍّ اجتماع مستحبٍّ، كما هو قياسُ المذهبِ، ذكره في "الرعاية".


(١) ٢/ ١١٩.
(٢) ١/ ٢٣.
(٣) أي: وفاقًا للأئمة الثلاثة، كما صرَّح به ابن مفلح في "الفروع" ١/ ٦، والكلام منه ١/ ٢٦٤.