للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متيامنًا ويغسلَ قدميه بموضعٍ آخرَ.

على الوضوء، حالَ كونه (متيامنًا) فيبدأ بشقِّه الأيمن، ثُمَّ الأيسرِ؛ لما تقدَّم أنَّه كان يعجِبُه التَّيمُّنُ في طهوره (١). ويدلُكَه، أي: بدنَه بيديه؛ لأنَّه أنقى، وبه يتيقَّن وصولَ الماءِ إلى مغابِنه (٢)، وجميعِ بدنه، ويخرجُ من خلافِ من أوجبه.

ويتفقَّد أصولَ شَعَرِه، وغَضَاريفَ أذنيه، وتحتَ حلقه وإبطيه، وعمقَ سُرَّته وحالبَيْه، وبَينَ أَلْيتيه، وطَيِّ ركبتيه، ويكفي الظنُّ في الإسباغ.

(و) يتحوَّل عن موضعه، فـ (يَغْسِل قدمَيْه) ولو في حمَّام ونحوهِ (بموضعٍ آخرَ) لقول ميمونةَ: "ثُمَّ تنحَّى عن مقامه، فغَسَل رجليه" (٣).

وقيل: مرَّة، ولم يرجِّح في "الفروع" (٤) شيئًا. دنوشري.

(ويخرج من خلات من أوجبه) كمالكٍ ولنا قولُ النبيِّ لأمِّ سَلَمة في غُسْلِ الجنابةِ: "إنَّما يكفيكِ أنَّ تحثي على رأسكِ الماءَ ثلاثَ حَثَيات، ثم تفيضينَ عليكِ الماءَ فتطهرين". رواهُ مسلم (٥).

(وحالبيه) قال في "الصحاح" (٦): الحالبان: عرقان يكتنفان السُّرَّةَ. مصنِّف على "الإقناع" (٧). (ويكفي الظنُّ في الإسباغِ) أي: يكفي ظنُّ المغتسلِ في الإسباغ، بأنْ يكتفي بغلبةِ الظَّنِّ في إسباغه جميعَ الأعضاءِ بالماء، وإيصالِه إلى ما يجبُ غسلُه أو مسحُه، على الصحيحِ من المذهب، ولا يُشتَرطُ تحقُّقُه. دنوشري.


(١) سلف ص ١٩٠.
(٢) جمع مَغْبِن، وهو الإبط والرُّفْغ وما أطاف به. والأرفاغ: بواطن الأفخاذ عند الحوالب: "اللسان" (غبن).
(٣) سلف ص ٤١٠.
(٤) ١/ ٢٦٦.
(٥) في "صحيحه" (٣٣٠)
(٦) مادة (حلب).
(٧) "كشاف القناع" ١/ ١٥٣.