للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمجزئُ أنْ ينويَ، ويسمِّيَ، ويعمَّ بدنَه غَسْلًا، مرَّةً.

(و) الغُسْلُ (المجزئ) وهو المشتملُ على الواجبات فقط: (أن) يزيلَ ما به من نجاسةِ أو غيرِها ممَّا يمنع وصولَ الماء إلى البَشَرة إن وجِد. و (ينويَ) كما تقدَّم (ويُسمِّيَ، ويعمَّ بدنَه) حتَّى فمه، وأنفه، وظاهر شَعَرٍ (١) وباطنه، مع نقضِه لحيضٍ ونفاسٍ، وحتى حشفةِ أقلف أمكنَ تشميرُها، وما تحت نحوِ خاتم فيحرِّكُه، وحتى ما يظهرُ من فرجِ امرأةٍ عند قعودِها لقضاء حاجةٍ، لا ما أمْكنَ من داخله، ولا داخل عينٍ، كما تقدَّم في الوضوء (٢). ويكون تعميمُ بدنه بالماء (غَسْلًا) فلا يجزئ المسحُ (مرَّةً) فلا يجبُ التَّكَرار.

(وينوي كما تقدَّمَ) بأن ينوي رفعَ الحدث، أو استباحةَ أمرٍ لا يُبَاحُ إلَّا بالغُسْل والوضوء، كالصَّلاةِ، والطوافِ، ومسِّ المصحف.

(إن وجِد) ما يمنعُ وصولَ الماءِ.

(ويَعُمُّ بدنَه) أي: يَعُمُّ بالماءِ جميعَ بدنِه، لا ما أمكن من داخلِ العينين، بل ولا يسحبُّ؟ فظاهره إباحة التطهير والاغتسال من غيرِ وضوءٍ، والمرادُ بتعميمِه أنْ يغسلَ الظاهر جميعَه، حتَّى حَشَفَةَ الأقلف، إن أمكنَ تشميرها، كما جزمَ به ابنُ تميم؛ لأنَّها جزءٌ من بدنِه لا مشقَّة في غسلِه، فوجبَ كبقيَّة ظاهرِ البدن. "شرح المنتهى" (٣). (وحتى ما يظهرُ من فرجِ امرأةٍ عندَ قُعودها لقضاء حاجتـ) ـــــها، أي: لقضاءِ الحاجةِ، كالبولِ، والغائط، فيجبُ غسلُ ما يظهرُ من فرجِها؛ لأنَّه يمكنُ تطهيرُه من غيرِ ضَرَرٍ، لا ما لا يظهرُ من داخلِ فرجِها.

ويجبُ غسلُ جميع الشعرِ في الجنابةِ، ظاهره وباطنه، حتى باطنِ اللحيةِ الكثيفةِ في الجنابة، كالوضوءِ، والمذهب الأوَّل.


(١) في (م): "شعره".
(٢) ص ٢٩٢.
(٣) "معونة أولي النهى" ١/ ٤٠٥.