للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُسنُّ وضوءٌ بمُدٍّ،

ويُسنُّ وضوءٌ بمُدٍّ،

ويجب نقضُ الشعرِ للغُسْل من الحيضِ، روايةً واحدةً؛ لأنَّ الحيضَ جنابةٌ غليظَةٌ، ولأنَّ مُدَّتَهُ تطولُ، فيلبَّدُ، فشُرعَ النقضُ طريقًا موصِلًا إلى إيصالِ الماء إلى أصولِ الشعر.

والنفساءُ كالحائضِ، فيجبُ أنْ تَنْقُضَ شعرَها للنفاس أيضًا، لا للجنابة؛ لمشقَّة تكرُّرِها، إذا روَّت أصولَها.

ويرتفعُ حدثٌ قبل زوالِ حكم خبثٍ، إذا كانَ على شيءٍ من محلِّ الحدثِ الأصغرِ أو الأكبرِ نجاسةٌ لا تمنعُ وصولَ الماء إليه -من جنابةٍ أو حيضٍ- ارتفعَ الحدثُ قبل زوالِها، ويبقى حكمُها إلى أنَّ تُغْسَلَ العددَ المشروطَ في تطهيرِها، وإذا مَنعَتْ وصولَ الماءِ إلى البدن، فلا إشكالَ في توقُّفِ صحَّة الغُسْلِ وارتفاعِ الحدثِ الأكبرِ عن ذلك المحلِّ على زوالِها.

وتسنُّ الموالاةُ بينَ جميعِ أجزاءِ البدنِ في الغُسْلِ، ولا تُشتَرطُ على الصحيح من المذهب، كما لا يشترطُ فيهِ الترتيب، فإنْ فاتتِ الموالاةُ، بأنْ جفَّ ما غَسَله من بدنِه، ولو بزمنٍ معتدِلٍ قبلَ غسله بقيَّتَه، وأرادَ أنَّ يُتِمَّ غُسْلَهُ، جدَّدَ لإتمامه نيَّةً وجوبًا؛ لانقطاعِ النِّيَّةِ المشروطةِ بفوات الموالاة، والظاهر أنَّه لا يجب أنَّ يجدِّد تسميةً؛ لأنَّ النِّيةَ شرطٌ، فيعتبرُ استمرارُ حكمِها إلى آخرِ العبادة، بخلاف التسمية (١) … تقدُّم النية فيه على العبادة بعدَ دخولِ وقتها هو ما تفوتُ به الموالاة، وأنَّ اليسيرَ المغتفرَ هو ما لا تفوتُ الموالاة [به].

ويسَنُّ أيضًا أخذُ سِدْرٍ في غسل كافرٍ أسلم، كإزالة شعره، أي: يسنُّ أخذُ السدرِ في غُسْلِ الكافرِ إذا أسلم، كما يسنُّ له إزالةُ شَعْرِه. دنوشري مع زيادة.

(ويسنُّ وضوءٌ بمدٍّ) أي: بزِنَةِ مُدٍّ من الماء. وزِنَةُ المُدِّ بالدراهمِ مئة وإحدى وسبعونَ درهمًا إسلاميًّا، وثلاثةُ أسباعِ درهمٍ، وزنته بالمثاقيل عشرونَ مثقالًا، وزنتُه بالأرطالِ رطلٌ


(١) بعدها في الأصل طمس بمقدار خمس كلمات تقريبًا.