لكن شرطُ جواز دخولِه للمرأة مع ما ذُكِرَ وجودُ عُذْرٍ من حيضٍ، أو نفاسٍ، أو جنابةٍ، أو مَرَضٍ، أو حاجةٍ إلى غُسل.
والأولى في حمَّامٍ غَسلُ قدمَيه، وإبطَيْه بماءٍ باردٍ عند دخوله، ويلزمُ الحائطَ، ويقصد موضعًا خاليًا، ولا يدخل البيتَ الحارَّ حتى يعرقَ في الأول، ويقلل الالتفات، ولا يطيل المقامُ إلا بقدر الحاجة، ويغسل قدميه عند خروجه بماءٍ باردٍ؛
أنثى بلا عذر، حرُمَ الدخولُ مع العلمِ بالوقوع في المحرم. وحَرُمَ على الأنثى بلا عذرٍ، أمَّا معَ وجودِ العُذرِ للمرأةِ، فلا، كتعذر غُسلها ببيتِها، أو وجودِ مرضٍ، أو لخوفِ ضررٍ، أو نزلة، أو لحيض، أو نفاسٍ.
ولا يحرُم على المرأةِ دخولُ حمَّامِ بيتها مطلقًا.
"تتمة": ينبغي أنْ يُقَدِّم، أي: داخلُ الحمَّامِ، فيشملُ المرأةَ ونحوَها، رِجلَه اليسرى في دخولِ الحمَّام والمُغْتَسَلِ، ونحوهما. [ويحرم](١) أن يغتسلَ أو يستنجي، أو يستجمر، عُريانًا بين الناسِ، فإن سَتَره إنسانٌ بثوب، أو اغتسلَ عُريانًا في مكانٍ خالٍ، فلا بأس، والستر أفضلُ، وهو مطلوب.
ويجوزُ كشف العورةِ للتداوي، والتخلِّي، والغسل.
ويجب على الزوج مؤونة نظافةِ زوجتِه، من دُهن، وسِدر، وصابونٍ، وثمنِ ماء شربٍ ووضوءِ، وغُسل من حَيضٍ ونفاسٍ وجنابةٍ ونجاسة، وغسل ثياب، كما سيأتي التنبيهُ على ذلك في النفقات إنْ شاء اللهُ تعالى، والله أعلم.
(لكن شرط جوازُ دخوله … إلخ) استدراك على قولِه: "ويباح لرجل … إلخ" دفعَ به ما يُتوَهمُ ثبوتُه. (والأوْلَى في حمَّامٍ … إلخ) هذا شروع في آدابِ الحمَّام، أي: والأولَى لداخلِ الحمام "غسل … إلخ"، فهو مبتدأ وخبر.