للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن خاف داخلُ الحمَّام وقوعَ محرّم، كُرِه دخولُه. وإن عَلِمَه، حَرُم،

ابنُ عبد البر (١) قال: سُئِل مالكٌ عن القراءةِ فيه، فقال: القراءةُ بكلِّ مكانٍ حسن، وليسَ الحمَّامُ بموضعِ قراءةٍ.

وكذا السلام في الأشهرِ، وردُّه مباح، أي: جائزٌ في الأشهر، ورخَّصَ فيه بعضهم، فإنه حسنٌ، والأولى جوازُه من غيرِ كراهةِ؛ لعموم قوله : "أفشوا السلام بينكم" (٢). والأشياءُ على الإباحةِ ما لم يرد نصٌّ.

كما لا يُكرَهُ الذكر؛ لما رَوى النخعي أن أبا هريرةَ دخل الحمامَ، فقال: لا إله الا الله (٣). وعن سفيان قال: كانوا يستحبونَ لمن دخلَ الحمَّامَ أنْ يقول: يا برُّ يا رحيم، ارحمنا، وقنا عذابَ السموم.

قال في "الفروع" (٤): وسطحُهُ ونحوه، كبقيَّته، ويتوجه فيه، كصلاة. وفي بعض شروح "المنتهى": فإن خافَ داخلُ الحمامِ وقوعَ محرَّم، كره دخوله.

قوله: "ويباح لرجل وامرأة دخول حمامٍ … إلخ" أي: كأنْ خيفَ داخِلَ حمَّامٍ الوقوعُ في محرَّمٍ بدخولِ الحمام، ولم يُتَيقن، كرِه دخولُه حينئذٍ.

(وإن علمَه، حَرُم) أي: وإن علم الرجلُ الوقوعَ في محرَّمٍ بدخولِ الحمامِ، أو دخلَتهُ


(١) هو حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، من مصنفاته "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد"، و"الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار"، و "الاستيعاب" في أسماء الصحابة، و"جامع بيان العلم وفضله". (ت: ٤٦٣ هـ). "سير أعلام النبلاء" ١٨/ ١٥٣ - ١٦٢.
(٢) أخرجه مسلم (٥٤): (٩٣) وأحمد (٩٠٨٤) من حديث أبي هريرة .
(٣) قال ابن تيمية في "شرح عمدة الأحكام" ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨: روى ابن بطة بإسناده عن إبراهيم أن أبا هريرة … وذكره.
(٤) ١/ ٢٧١.