للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والحمَّام ينعم البدن، ويذهبُ الدرن، وإذا اغتسلَ أو استنجى أو استجمر بحضرة أحدٍ من بني آدم، وَجَبَ عليه سترُ عورته. وإن لم يحضُر أحدٌ، فينبغي أن يستترَ بسقفٍ، أو حائط، أو نحوِهما، وأن لا يرفعَ ثوبَه حتى يدنوَ من الأرضِ.

قال الشيخ تقي الدين: وهو آكدُ، فإن تجردَ في الفضاءِ واغتسلَ، جازَ مع الكراهة. وقيل: لا يكره، وذكر القاضي في كراهة كشفِ العورةِ للاغتسال روايتين. قلت: أصحّهما الكراهةُ كما تقدّم. انتهى.

"تنبيه": يكرهُ بناءُ الحمَّامِ، وبيعُه، وإجارته. قدَّمَه في "الإنصاف" (١).

وقال في "المبدع": كره الإمامُ أحمد بناءَ الحمَّام، وبيعَه وإجارتَه، وقال: من بَنى حمَّامًا للنساء، فليس بعدلٍ، وحرمَهُ القاضي (٢)، وحمله الشيخ تقي الدين على غيرِ البلاد الباردة (٣).

قال الدنوشري: قلت: وهو حسنٌ. وقال في رواية ابنِ الحكم: لا تجوزُ شهادةُ من بناهُ للنساء، وكره كسب الحماميٌ، وفي "نهاية" الأزجي: الصحيح: لا.

قال في "المنتهى" (٤): وتكْرَهُ القراءةُ والسلامُ فيه. أي: في الحمام، في المنصوص، نقلَ صالح: لا يعجبني؛ لنهي عمر عنه. رواه ابن بطة (٥)، وظاهره: ولو خفضَ صوتَه. وذكر


(١) ٢/ ١٥٦.
(٢) أى: بناء الحمام وبيعه وإجارته. ينظر "الإنصاف" ٢/ ١٥٦.
(٣) "مجموع الفتاوى" ٢١/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٤) ١/ ٢٥.
(٥) هو أبو عبد الله، عبيدُ الله بن محمد بن حمدان العكبرى، من مصنفاته: "الإبانة الكبيرة"، و"الإبانة الصغيرة"، و"السنن"، و "المناسك" و"الحمام" (ت: ٣٨٧ هـ). "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٤٤ - ١٥٣، و"المذهب الحنبلي" ٢/ ٥٩ - ٦٥. ولم نقف على خبر عمر ، وذكر ابن عقيل -كما في "كشاف القناع" ١/ ١٦٠ كراهة القراءة عن علي وابن عمر.