للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويباحُ حمام مع أمنِ محرَّمٍ.

(ويُبَاحُ) لرجلِ وامرأةٍ دخولُ (حمَّام مع أَمنِ) كل منهما وقوعَ (محرّم) بأن يَسلمَ من النَّظَرِ إلى عورات النَاس ومسها، ومن نَظَرِهِم إلى عورته ومسَّها؛ لما روي أنَّ ابنَ عباس دخل حمَّامًا بالجُحفة (١). وروي عنه أيضًا (٢)

وحكم الشرب كالأكلِ، صرّح به في "الرعاية". قال في "المنتهى" (٣): ولا يضرُّ نقضُه بعدُ. أي: بعدَ ذلك الوضوء فلا تسن إعادتهُ في ظاهرِ كلامهم، إنْ أحَدثَ قبلَ أنْ يفعلَ ما توضأ لأجلِه، لتعليلِهم بخفة الحدثِ، أو النشاطِ، وقد حَصَلا بالوضوءِ المتقدم. انتهى. دنوشري.

(ويباحُ لرجلٍ وامرأةٍ دخول حمامٍ إلخ) لمَّا فرغَ من الكلامِ على الغُسل وصفته، شَرَع في الكلامِ على جملة من أحكامِ الحمَّام.

قال في "المنتهى" (٣): ودخولُه بِسُترة مع أمنِ الوقوعِ في محرم مباح.

قال شارحه: نصَّ عليه الإمامُ أحمد، فإنه يُروَى أن النبي دَخَلَ الحمام (٢)، وأن ابنَ عباس دخلَ الحمامَ أيضًا (٤)، وكان الحسنُ وابنُ سيرين يدخلان الحمام. رواهُ الخلَّال (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٠٩. والجُحفة: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا بالمدينة وكان اسمها مهيعة، وإنما سميت الحجفة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام. "معجم البلدان" لياقوت الحموي ٢/ ١١١.
(٢) قال العجلوني في "كشف الخفاء" ١/ ٥٠٠: لا يصح، فقد قال ابن حجر في "شرح الشمائل": موضوع باتفاق الحفاظ. وقال القاري: ذكره الدميري في "شرح المنهاج" في الكلام على الماء المسخن، وذكر النووي في شرح المهذب" أنه ضعيف جدًا.
(٣) ١/ ٢٥.
(٤) أخرجه الشافعي في "مسنده" ١/ ٣١٤ (بترتيب السندي)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ١٠٩، والبيهقي في "الكبرى" ٥/ ٦٣.
(٥) لكن أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ١٠٩ عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان دخول الحمام.