للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأكلٍ، ومعاودةٍ وَطْءٍ.

وأكلٍ) وشربٍ (ومعاودةِ وَطْءٍ) روي ذلك عن عليٍّ وابنِ عمر (١).

(ومعاودة وطءٍ) أي: ويسنُّ للجنب أيضًا الوضوء لمعاودة وطءٍ؛ لما روى أَبو سعيد قال: قال رسول الله : "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أنَّ يعود، فليتوضَّأ بينهما وضوءًا". رواه مسلمٌ وابنُ خزيمة والحاكم، وزادا: "فإنَّه أنشط للعود" (٢). ظاهر كلامهم أنَّهم علَّلوه بخفَّةِ الحدثِ. وعنه: أنَّ ذلكَ خاصٌّ بالرجل؛ لأنَّ عائشةَ أخبرت عنهُ بالوضوءِ، ولم تذكر أنَّها كانت تفعلُه ولا أمرَها بهِ مع اشتراكهما في الجنابة (٣)، والمذهبُ الأوَّل؛ لاشتراكِ الرجلِ والمرأةِ في الجابة، ولتوفُّر العلَّة فيهما.

قال في "المنتهى" (٤) و"شرحه": ولكن الغسل لمعاودة الوطء أفضلُ من الوضوء؛ لأنَّه أقوى في النشاط؛ لارتفاعِ الجابة بالكليَّة.

(وأكلٍ) أي: ويسنُّ أيضًا لكلٍّ من جُنُبٍ، ولو أنثى، وحائضٍ ونفساء. انقطع دمُهما، الوضوءُ لأكلٍ وشُرْبٍ، وسكتَ في الحديث عن الشُّرْبِ؛ لملازمته للأكل في الحكم بالنصِّ القطعيِّ؛ لما رُويَ عن عائشةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ رسولَ الله كان إذا أرادَ أن يأكلَ أو ينامَ، توضَّأ، يعني: وهو جنبٌ رواه أَبو داود (٥). وأمَّا غيرُ الجنبِ، فبالقياس عليه.

قال في "الإنصاف" (٦): الحائضُ والنفساءُ بعدَ انقطاعِ الدم، كالجنبِ، وقبل انقطاعه لا يستحبُّ لهما الوضوءُ لأجلِ الأكلِ والنوم. قاله الأصحاب. اننهى.


(١) أثر عليٍّ : أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٦٠. وأثر ابن عمر : أخرجه عبدِ الرزاق (١٠٨٠)، وابن أبي شيبة ١/ ٦٠.
(٢) "صحيح" مسلم (٣٠٨) (٢٧)، و"صحيح" ابن خزبمة (٢٢١)، و"مستدرك" الحاكم ١/ ١٥٢.
(٣) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥)، عن عائشة قالت: كان النبي إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه، وتوضَّأ للصلاة.
(٤) "منتهى الإرادات" ١/ ٢٥.
(٥) في "سننه" (٢٢٤)، وهو أيضًا عند أحمد (٢٤٩٤٩)، وأخرجه مسلم (٣٠٥): (٢٢) بلفظ: كان رسول الله إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.
(٦) ٢/ ١٥٥.