للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُسنُّ لجنبٍ غَسْلُ فرجِهِ، ووضوؤُه لنومٍ،

(ويُسَنُّ لجُنُبٍ) حتَّى حائضٍ ونفساءَ انقطعَ دمُهما (غسلُ فرجه) لإزالة ما عليه من أذًى (ووضوؤُه لنومٍ،

لكُلِّ امرئٍ ما نوى" (١)؛ لأنَّ أفعالَ العُمرة دخلتْ واندرجت في أفعالِ الحجٌ بطريق التبعيَّةِ، وكذلكِ رفعُ الحدثِ الأصغرِ يندرجُ في الحدثِ الأكبرِ؛ لحصولِ تعميمِ البدنِ بالغُسْل، ولأنَّ كلًّا من الحدثَين يُحصِّلُ جميعَ البدن، فأجزأَ غَسْلُه عنهما مع نيَّةِ الإطلاق، ولأنَّ لفظَ الحدثِ يشملُهما، فاكتُفِيَ به مع الإطلاق.

وفُهِم من قوله (٢): أمرًا لا يباحُ إلَّا بوضوءٍ وغسلٍ. أنَّه لو نوى أمرًا يباحُ بالغُسْلِ فقط دون الوضوءِ، كقراءةِ القرآنِ، أو من انقطع حيضُها أو نفاسُها، استباحةَ الوطء، لم يرتفعْ إلَّا الأكبرُ على الصحيحِ من المذهب.

وقيل: لا يَصِحُّ؛ لأنَّها إنَّما نوتْ ما يُوجِبُ الغُسْلَ، وهو الوطءُ، ذكره أَبو المعالي. والمذهبُ الأوَّل.

وعُلِمَ ممَّا تقدَّمَ سقوطُ الترتيبِ والموالاةِ في أعضاء الوضوء؛ لاندراجِها في أعضاءِ الغُسل، فلو اغتسل إلَّا أعضاءَ الوضوء، لم يجب الترتيب فيها (٣)؛ لأنَّ حكم الجنابةِ باقٍ.

وإن فاتت الموالاةُ، جدَّد لإتمامه نيَّةً وجوبًا.

"تتمَّة": إذا نَوى رفعَ الحدثين، ثُمَّ أحدثَ في أثناء غُسلِه [أتمَّ غسله] (٤)، ثُمَّ إذا أراد الصلاة توضَّأ. دنوشري.

(ووضوءه) أي: ويسنُّ لجنبٍ وضوءٌ لإرادة نومٍ، وكُرِه تركُ الجنب الوضوءَ للنوم فقط، أي: خاصَّة، فلا يُكرَه للجنب تركه؛ لما يأتي ذكره، من معاودة وطءٍ وأكلٍ وشربٍ.


(١) سلف ص ٢٦٦.
(٢) أي: قولُ صاحب "المنتهى".
(٣) في الأصل: "فيهما"، والتصويب من "الشرح الكبير" ٢/ ١٥١.
(٤) زيادة يقتضيها السياق. ينظر "شرح منتهى الإرادات" ١/ ١٧٤.