للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أسبغَ بدونهِ، أو نوى بغُسْلهِ الحَدَثين، أو استباحةَ الصَّلاةِ، كفى.

(وإن أَسْبَغَ) أي: أتمَّ الوضوءَ أو الغُسْلَ (بدونه) أي: بدون (١) ما ذُكِرَ، بأن توضَّأ بدون مُدٍّ، واغْتَسَلَ بدون صاعٍ، أجزأه ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالغُسْل، وقد فعلَه، ولم يُكْرَه. والإسباغُ: تعميمُ العضوِ بالماء، بحيثُ يجري عليه، ولا يكونُ مسحًا.

(أو نوى بغُسْله) رفعَ (الحَدَثين) الأصغرِ والأكبرِ، أجزأ عنهما. ولم يلزمْه ترتيبٌ، ولا مُوالاةٌ. وظاهرُه كغيره يَسْقُطُ مسحُ الرأس حينئذٍ.

(أو) نوى بغُسْله (استباحةَ) نحوِ (الصَّلاة) كطوافٍ، ومسِّ مصحفٍ. أو نوى رفع (٢) الحَدَثِ وأطْلَقَ، فلم يقيِّدْه بأكبرَ، ولا بأصغرَ (٣) (كفى) أي: أجزأ الغُسْلُ عن الحَدَثين.

"ماء". والإسرافُ: الزِّيادةُ الكثيرةُ، ولو على نهر جارٍ.

(ولا يكون مسحًا) فإنْ مَسَحهُ، أو أمرَّ الثلجَ عليه، لم تحصل الطهارةُ به، وإن ابتلَّ به العضو، إلَّا أنْ يكون خفيفًا، ويجري على العضو. (أجزأَ عنُهما) والظاهرُ أنَّه لو نَوى الغُسْلَ، لا يجزئُه، ولا يرتفعُ حدثهُ، كما لو نَوى طهارةً أو وضوءًا، وأطلق؛ لأنَّ الغُسْلَ يَشملُ الواجبَ والمسنونَ والمباحَ، والطهارةُ للمباح غيرُ مُجزئَةٍ. انتهى. دنوشري. (أو نوى بِغُسْلِه استباحةَ نحو الصلاة) وهذه معنى عبارة "المنتهى" ونصُّها: أو نوى بغسلِه أمرًا لا يباحُ إلا بوضوءٍ وغسل؛ أجزأَ عنهما. انتهى (٤). كصلاةٍ وطوافٍ ومسِّ مصحفٍ، أجزأَ هذا الغسلُ عن الطهارتين، الكبرى والصغرى، ولو لم ينوِ الوضوء، فلو نوى رفع الحدث، أو أطلقَ، ارتفعا، واندرج الأصغر تحت الأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] جعلَ الغسلَ غايةً للمنعِ من الصلاةِ، فإذا اغتسلَ، وَجَبَ أنْ لا يُمنَع منها، ولأنَّهما عبادتان من جنسٍ، فدخلتِ الصغرى في أفعال الكبرى بالنية، كأفعال العمرة تدخلُ في أفعالِ الحجِّ فيما إذا أحرم قارنًا. ولا يرد عليه قوله : "وإنَّما


(١) ليست في الأصل، و (م).
(٢) ليست في النسخ الخطية، والمثبت من (م).
(٣) في (م): "أصغر" دون باء.
(٤) "منتهى الإرادات" ١/ ٢٥.