للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وشرعًا: مسحُ وجهٍ ويدين بترابٍ طَهُور على وجهٍ مخصوصٍ (١). وهو ثابتٌ بالإجماع (٢)، وسندُه قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ الآية [النساء: ٤٣]. وحديثُ عمَّار (٣) وغيره.

روى عِمرانُ بن حُصَين رضي اللهُ تعالى عنه قال: كنا مع رسولِ اللهِ في سَفَر، فصلَّى بالناس، فإذا هو برجل معتزلٍ، فقال: "ما منعك أنْ تصلَّي". فقال: أصابتني جَنابة ولا ماءَ. قال: "عليكَ بالصعيد، فإنَّه يكفيك". متفق عليه (٤). وفُرض في السنة السادسةِ من الهجرةِ. حفيد.

(وشرعًا: مسحُ وجهٍ إلخ) عبارةُ "المنتهى" (٥): استعمالُ ترابٍ مخصوص لوجه ويدين. قال شارحُه: لأجل رفعِ حكمِ ما يمنعُ الصلاةَ، مِن حديث، ونجاسةٍ على بدن. والمرادُ بالتُّراب المخصوصِ أن يكونَ ترابًا طَهورًا، مباحًا، غيرَ محترق، له غبار يعلَقُ باليدِ. وكان على المؤلف -رحمه اللهُ تعالى- أن يقول: بنيَّة مخصوصة، مِن شخص مخصوصٍ، وهو مَن عَدِمَ الماء، أو مَن يتضرَّرُ باستعماله. ولكَ أن تقولَ: تعريفُ التيمم: مسحُ الوجهِ واليدين بشيءٍ من الصعيد. كما ذكره في "المبدِع". دنوشري. عُلم مِن ذلك أن الشرحَ "على وجهِ مخصوص" متعلقٌ بقوله: "مسحُ وجهٍ" وذلك الوجهُ هو صفتُه الآتي ذِكرُها، فاندفعَ بذلك ما يقال: كان على الشارح أنْ يزيدَ في التعريف: بنية مخصوصة مِن شخصٍ مخصوصِ. فيكونُ التعريفُ جامعًا مانعًا لا غبارَ عليه ليدل على (٦) … فعله عند عدمه، وقال في "الإقناع" (٧):


(١) "المطلع" ص ٣٢.
(٢) "الإجماع" لابن المنذر ص ٢١ بنحوه.
(٣) وفيه أنه بعثه في حاجة فأجنب فتمرَّغ في الصعيد، فقال له : "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا" … الخبر. أخرجه مطولًا البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨)، وهو عند أحمد (١٨٣٢٨)، وسيأتي ص ٤٥٠.
(٤) "صحيح" البخاري (٣٤٤)، و"صحيح" مسلم (٦٨٢). وهو عند أحمد (١٩٨٩٨).
(٥) ١/ ٢٥.
(٦) بعدها في الأصل طمس بمقدار سطرين.
(٧) ١/ ٧٧.