للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بل عن طهارةِ ماءٍ عندَ عَجْزٍ عنه شرعًا،

وهو من خصائصِ هذه الأمَّة، لم يجعلْه الله تعالى طَهورًا لغيرها؛ توسعة عليها وإحسانًا إليها (١).

وهو (بدلٌ عن طهارة ماءٍ) لأنّه لا يجوزُ عند وجودِ الماء، وتمكنِه من استعماله، بل (عند عجْزٍ عنه) أي: عن الماء (شرعًا)

ويجوزُ لكل ما يُفعل بالماءِ، من صلاةٍ، وطوافٍ، وسجودِ تلاوة، وشكر، وقراءةِ قرآنٍ، ومسَّ مصحفٍ -قال بعضُهم: إن احتاجَه- ووطءِ حائضٍ انقطعُ دمُها، ولُبثٍ بمسجدٍ- قال الدنوشري: قلتُ: لأجل الغُسلِ فيه، كما هو مصرَّح به في هذه الصورةِ- ونجاسةٍ على بدن بعد تخفيفِها إنْ أمكن.

(عند عجز عنه شرعًا) لاحِسًّا؛ لصِحة التيممِ في بعض الصورِ مع وجود الماءِ. والظرفُ متعلّق بقوله: "بدلٌ عن طهارةِ ماءٍ" قال في "المنتهى" (٢): سوى نجاسة على غير بدنٍ، ولُبث بمسجدٍ لحاجة. ولم يذكرها المصنَّف هنا؛ لذِكرها في باب الوضوء قال شارحُه: الاستثناءُ منقطع من محلِّ النجاسةِ التي يتيممُ لها؛ لأن البدنَ لبس من جنس الثوبِ والبُقعةِ. ويصح أن يكونَ متصلًا بالنظر الى قوله: "لكلِّ ما يُفعل به عند عجز عنه شرعًا". وغيرُ البدنِ، كالثوب والبقعةِ، فلا يصح التيمَّمُ لها إذا كانت على غير البدنِ. فإنْ قلتَ: لأي شيء إذا كانت النجاسةُ على البدن يصح التيمم لها، وإذا كانت على غيرِه لا يصح، فما الفرقُ بينهما؟ قلتُ: لأن النجاسةَ التي على البدنِ تُشبهُ الحدثَ القائمَ بالبدن، وقد عُهد التيممُ عنه، بخلافِ ما إذا كانت على غيرِه، وأيضًا يمكنُ التعري عن الثوبِ ويصلي عُريانًا للضرورة، يومئ استحبابًا فيها، وإن صلَّى قائمًا أو جالسًا وركعَ وسجدَ بالأرض، جازَ، ولا يمكن التعري عن البدنِ. وقولُه: "ولبثٍ بمسجدٍ لحاجة" أي: [وسوى لُبثِ جنب وحائضٍ] (٣)


(١) بعدها في (م): "منه".
(٢) ١/ ٢٥.
(٣) في الأصل: "ولبث جنب وسوى حائض"، وينظر "حاشية النجدي" ١/ ٩٢.