للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: من جهة الشرعِ، وإن لم يعجزْ عنه حسًّا كما سيأتي، وهذا شأنُ البدل.

ونفساءَ انقطع دمُها، واحتاجوا إلى اللبث بمسجدٍ لحاجةٍ، أي: لحاجة اللُّبث فيه لغير الغُسل. وهو معطوفٌ على المستثنَى. أعني قولَه: " نجاسة على غير بدنٍ" والتقدير: وسوى لُبث بمسجدٍ في إحدى الصورتين. وهي ما إذا تعذَّر الغُسلُ واحتيج إلى اللُّبث فيه فإنه يجوز (١) … الحاجة الضرورية الداعية الى ذلك وهي خوف اللصوص أو أعوان الظلمة بخروجه من المسجد بعد الغسل، فاغتفر لمن ذكر ذلك بغير تيمم. وهو مستثنى من قوله: "لكل ما يُفعل به" فهو مستثنى متصل من الحكم الثابتِ للمبدَل منه، وهو الوجوبُ أو عدمُه؛ لأنه لمَّا ذكر أن التيممَ بدلٌ عن طهارة الماءِ لكل ما يُفعل به عند العجزِ عنه، فُهم منه أن التيممَ يجبُ حيث تجبُ الطهارةُ بالماء، ويستحب حيث تستحب، فتناول وجوبَ التيمم في الحالة المذكورةِ، فأخرجه بهذا الاستثناءِ من الحيثية المذكورةِ، لا من حيث عدمُ الصحَّةِ كما في النجاسةِ على غير البدنِ. والمتقضي لهذا الحملِ أن الخلافَ بين الأصحابِ في وجوب التيممِ في الحالة المذكورةِ لا في صحّته، فاختار الموفق في "المغني" (٢) وجوبَه، وخالفه غيرُه. وممَّن نصِّ على جوازِه المجدُ. قلت: وهذا الخلافُ لفظيُّ، لا يترتَّب عليه كبيرُ فائدةٍ؛ لأنه يلزمُ من الوجوبِ الجوازُ، وقد يُستعمل الجوازُ مكانَ الصحَّةِ، وقد تُستعمل الصحةُ في محلّ الجوازِ. واللهُ تعالى أعلمُ. دنوشري.

(أي: من جهة الشرع) أشار الشارحُ بهذا التفسيرِ إلى أن "شرعًا" منصوب على التمييز، كـ: طابَ محمد نفسًا. (وهذا شأنُ البدلِ) بأن التيممَ لا يجب إلا عند عدمِ الماءِ، ولا يجوزُ مع وجودِ الماءِ إلا لعذرٍ، فاسمُ الإشارةِ راجعٌ لذلك، فشرطُ إباحةِ التيممِ عدمُ وِجدانِ الماءِ.

(ويجوزُ حَضَرًا، وسفرًا، ولو غيرَ مباح، أو قصيرًا؛ لأنه عزيمةٌ) أي: لأن التيممَ عزيمةٌ.


(١) بعدها في الأصل طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٢) ١/ ٢٠١.