للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإذا دخلَ وقتُ فرضٍ، أو أبِيحَ نفلٌ،

ويجوز حضرًا، وسفرًا ولو غيرَ مباحٍ، أو قصيرًا؛ لأنَّه عزيمة.

إذا علمتَ ذلك (فـ) إنَّه يجوز التيممُ بشرطين: أحدُهما: دخولُ وقتِ ما يتيممُ له، وإلى هذا أشار بقوله: (إذا دخل وقتُ) صلاةِ (فرضٍ) أو نفلٍ مقيدٍ بوقتٍ (أو أُبِيحَ نفل) مُطلَقٌ بخروج وقتِ النَّهْي، فلا يصحُّ تيمم لفرضٍ، أو نفلٍ معين، كسُنَّةٍ راتبةٍ قبل وقتهما، نصًّا، ولا لنفلٍ في وقت نُهِيَ عنه، بخلاف ركعتي طوافٍ، فيصح فعلُهما كلَّ

وتقدَّم الكلامُ على معناها في بابِ مسحِ الخفين. فيجوزُ في سفر المعصيةِ، كالمسحِ على الجبيرةِ. ولا يجوزُ تركُه، بخلاف الرخص، كالمسحِ على الخفِّ، والفِطرِ في السَّفر، والقصرِ فيه، فإنه يجوز له غَسلُ الرجلين، والصومُ، والإتمامُ في السفر؛ لأنه رجوع إلى الأصل، بخلاف التيمم؛ لأن الماءَ مفقودٌ حسًّا أو شرعًا، فتعذَّر الرجوعُ فيه إلى الأصلِ، فلا يُتركُ.

(فإنَّه يجوز التيمم بشرطين إلخ) الفاءُ في جوابِ شرط مقدَّر، أشارَ إليه الشارحُ بقوله: "إذا علمتَ ذلك". فلا يصح التيمم إذا فُقد واحدٌ منهما. وزادَ في "المنتهى" (١) ثالثًا: وهو الترابُ، ولم يجعله المصنفُ شرطًا، انظر لماذا، تبَعًا لصاحبِ "الإقناع" (٢)؟!

(فلا يصح تيمم لفرض إلخ) مفرع على قوله: "إذا دخل وقتُ صلاةِ فرضٍ"، "ولو" كانت الصلاةُ "منذورةً بمعين" (٣) أي: بزمن معيَّن، كما لو نذرَ على نفسِه لله تعالى أنْ يصلِّيَ ركعتين في وقتِ الظهر، أو وقتِ العصر مِن يومِ كذا، أو بعدَ طلوعِ الشمسِ بعشرِ دَرَج، فلا يصحُّ التيممُ لهذه الصلاةِ المنذورةِ قبل دخولِ الوقتِ الذي عيَّن إيقاعَها فيه، أي: لصاحبة الوقتِ التي ستحضرُ أو سوت تحضرُ. وأطلق عليها حاضرةً (٤)؛ لكونها قريبةً. دنوشري. (ولا لنفلٍ في وقت نهي عنه) لأنه ليس بوقت لها، ولا يصحُّ فعلُها فيه شرعًا، ولو جهلًا، حتى ما


(١) ١/ ٢٨.
(٢) ١/ ٧٧ - ٧٨.
(٣) ما يبن علامتي تنصيص من كلام صاحب "المنتهى" ١/ ٢٨.
(٤) أي: صاحب "المنتهى" ١/ ٢٦.