وقت؛ لإباحتهما إذن. ويصحُ لفائتةٍ إذا ذكرها وأراد فعلَها، ولكسوف عند وجوده، ولاستسقاءٍ إذا اجتمعوا، ولجنازةٍ إذا تمَّ تغسيلُ ميتٍ، أو يُمِّمَ لعُذرٍ، ولعيدٍ إذا دخلَ وقتُه، ولمنذورةٍ بمعين إذا دخل، لا قبلَ ذلك في الكل، ولمنذورةٍ مطلقةٍ كل وقت.
له سببٌ، كسجودِ تلاوةٍ، وسنَّة راتبةٍ، وصلاةِ كسوفٍ، وتحية مسجدٍ في غير حالِ خُطبةِ الجُمُعة، وفيها تفعل إذا دخلَ والإمامُ يخطبُ ولو كان وقتَ قيامِ الشمسِ، بلا كراهة.
(ويصح لفائتةٍ إذا ذَكرها وأَراد فعلَها) أي: ولا يصح تيمم أيضًا لفائتةٍ من الصّلوات المفروضةِ إلا بشرطين، نبَّه على الأول منهما بقوله:"إذا ذكرها"، وعلى الثاني بقوله:"وأراد فعلَها" فلو تذكرها ولم يُرِد فعلَها، لا يصح له التيممُ بمجرّد التذكر، بل لابدّ لصحّة التيممِ من العزمِ على فِعلها عند التذكر، كما هو الواجبُ شرعًا. ولو قال الشارحُ رحمه الله تعالى: إلا إذا أراد فعلَها. لأغنَى عن قوله:"ذكرها" لأنه يلزمُ من إرادة الفعلِ التذكرُ، ولكان أقصرَ. (ولكسوفٍ عند وجودِه) عطفٌ على قوله: "لفائتة" فلا يصحُّ التيممُ لصلاةِ كسوفٍ قبل وجودِه، ويستمرُّ وقتُه إلى التجلِّي، ولا يُعتمدُ قولُ المقوِّمين في أنّه سيوجدُ في وقتِ كذا. (ولاستسقاءٍ إذا اجتمعوا) عطف على قوله: "لفائتة" فلا يصح التيممُ لصلاة استسقاءٍ ما لم يجتمع الناسُ للصَّلاة لها. (ولجنازة إلخ) عطفٌ على "لفائتة" فلا يصح التيممُ لصلاة جنازة إلا إذا غُسِّلَ الميتُ أو يُمِّمَ لعذر وفُرغَ من طهره. ويُلغز ويُقال: شخصٌ لا يصح تيمُّمه حتى ييمِّمَ غيرَه؟! (ولعبدٍ إذا دخل وقتُه) أي: وقت صلاةِ عيدِ الفطرِ والأضحى (لا قبل ذلك في الكل) أي: لا يصحُّ التيممُ فيما ذُكر إلا بعد دخولِ الوقتِ. وإنما لم يصح التيممُ في المسائل المتقدِّمةِ قبل دخولِ الوقتِ؛ لأنّه طهارةُ ضرورة، فلم تَجُزْ قبل الوقتِ، كطهارة المستحاضَة، وهو مبيح لا رافع، بخلاف الوضوءِ؛ ولأنَّ ما قبل الوقتِ مستغن عن التيمم فيه، فأشبة ما لو تيمَّم عند عدمِ العذرِ. دنوشري. (ولمندورةٍ مطلَقةٍ) عطفٌ على قوله: "لفائتة" أي: ويصح التيممُ لمنذورةٍ مطلَقةٍ، كأنْ نذر أربعَ رَكَعاتٍ، لأن المعاطيفَ إذا تكررت بالواو، تكون على الأول.