للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصل

وفروضُه: مسحُ وجهِه، ويدَيْه إلى كوعيه.

حملُ التَّراب للتيمُّم. وقال الشيخ تقي الدين : لا يحمله (١). وظهَّره في "الفروع" (٢)، وصوَّبه في "الإنصاف" (٣)؛ إذ لم يُنقَلْ عن أحدٍ من الصحابة مع كثرةِ أسفارهم.

فصل

(وفروضُه) أي: التيمّمِ لحدثٍ أو نجاسةٍ قسمان: مشترَكٌ ومختصٌّ:

فالمشتركُ ثلاثة لابد منها في كل تيمُّم:

أحدها: (مسحُ وجهه)؛ لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] سوى ما تحت شعرٍ ولو خفيفًا، وداخلَ فمٍ وأنفٍ، ويكره.

(و) الثاني: مسحُ (يدَيه إلى كوعيه)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾ وإذا عُلق حكم

بمطلَق اليدَين، لم يدخل الذراع، كقطع السارق، ومس الفرج. وحديثِ عمار قال: بعثني النبي في حاجةٍ فأجْنَبتُ، فلم أجدِ الماءَ، فتمرَّغتُ في الصعيد كما تتمرَّغُ

(فصل: … ويُكره) أي: يكرهُ إدخالُ الترابِ في الفمِ والأنفِ. قال في "الانصاف" (٤): مرادُه بقوله: مسحُ جميع وجهِه، سوَى المضمضةِ والاستنشاقِ قطعًا، بل يكره. انتهى.

(والثاني: مسحُ يديه إلى كوعَيه) أي: لا المِرفقَين. وهو من المفرَدات. والكوعُ: ما يلي إِبهامَ اليدِ من العَظم. والبُوعُ: ما يلي إِبهامَ الرَّجل، كما نظَمَه بعضُهم بقوله:


(١) "الاختيارات الفقهية" ص ٣٦.
(٢) ١/ ٢٩٧.
(٣) ٢/ ٢١٨.
(٤) ٢/ ٢٢٣.