للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتعيينُ نيَّةِ استباحةِ ما يتيمَّمُ له، مِنْ حَدَثٍ، أو نَجَسٍ.

(و) الثالث: (تعيينُ نيَّة استباحةِ ما) أي: شيءٍ (يتيمَّمُ له) كصلاةٍ أو طوافٍ، فرضًا أو نفلًا أو غيرهما. (مِن) متعلقٌ بقوله: "يتيمَّم"، أو بـ "استباحة" أي: مِن أجل (حدثٍ) أصغرَ أو أكبرَ، (أو نَجَسٍ) أي: نجاسةٍ ببدنٍ، ويكفيه لها تيمُّمٌ واحد، ولو تعدَّدت مواضعُها.

وصفةُ التعيين: أن ينويَ (١) استباحةَ صلاة الظهر مثلًا من الجنابة، إن كان جُنُبًا، أو من الحدَثِ (٢) إن كان مُحدِثًا، أو من النجاسة إن كان نجسًا، وما أشبهَ ذلك. وإنما اعتُبِر (٣) التعيينُ؛ تقوية لضعفه، فإنْ نَوى حدثا وأطلق، لم يجزئه عن الحَدَثين. أو نَوى رفعَ حدثٍ، لم يصحَّ تيمُّمه؛ لأنه مبيحٌ لا رافع؛ لأنه طهارةُ ضرورة.

المتيمم؛ لأن اللهَ تعالى أمر بالمسحِ ولم يعيِّن آلتَه، والنيَّةُ من المتيمم دون الميمِّمِ؛ لأنه هو الذي يتعلق به الحكمُ من الصحة وعدمِها. دنوشري. قال محمد الخلوتي: هذه المسألةُ تقدمت صريحًا في قوله (٤): "ومَن وضئ، أو غسل، أو يمم، بإذنه، ونواه، صح، لا إن أكرِه فاعلٌ" فذِكرها هنا مجرَّدُ تتميمٍ، فتدبَّر، فلا تكرار.

(وتعيين نية استباحه ما يتيمَّم له) تَبعَ في عدّ ذلك في فروض التيمُّم "المنتهى" (٥) دونَ "الإِقناع" (٦) حيث عدَّ الفروضَ أربعةً، بإسقاط النيةِ؛ لأنها شرطٌ في كل العباداتِ. (أَصغرَ) وهو ما أوجبَ وضوءًا (أو أكبرَ) كحيضٍ ونفاسٍ. فينوي استباحةَ الفرضِ من الحدثِ الأكبرِ، أو الأصغرِ، أو منهما إن كانا، أو ينوي استباحةَ ما شَرطُه الطهارةُ، كالصلاة والطوافِ


(١) بعدها في (ز) و (س): "بتيممه".
(٢) بعدها في (ح) و (ز): "الأصغر".
(٣) في (ح) و (ز): "اعتبرنا"، وفي (س): "اعتبروا".
(٤) أي: في قول صاحب "المنتهى" ١/ ١٧، وكلام الخلوتي في "حاشية النجدى" ١/ ١٠٤.
(٥) ١/ ٢٨.
(٦) ١/ ٨٣.