للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كذا ترتيبٌ، وموالاةٌ في حَدَثٍ أصغرَ.

وإنْ نوى حدثًا، أو نَجَسًا، لم يُجزِئه عن الآخر، وإنْ نواهُما، كفى.

وأما المختصُّ فشيئان أشار إليهما بقوله: (وكذا ترتيبٌ) بأن يَمسحَ وجهَه قبل يديه. (وموالاةٌ) بأنْ لا يُؤَخِّر مسحَ يديه [عن وجهه] (١)، بحيثُ لو كان وجهُه مغسولًا لجف في زمنٍ معتدل، أو قدرُه من غيره، فهذان لا يَجبان في كل تيممٍ بل (في حدثٍ أصغر) خاصَّةً، فلا يَجبان في حدثٍ أكبر، أو نجاسةٍ ببدن؛ لأنَّ التيمُّم مبنيٌّ على طهارةِ الماء، وهما فرضان في الوضوء دونَ ما سواه.

(وإنْ نَوى) محدِثٌ ببدنه نجاسةٌ (حَدَثًا) فقط، لم يجزئه عن النجاسة (أو) نوى (نجسًا) أي: نجاسة ببدنه فقط (لم يُجزئه) التيمم (عن الآخر) أي: الحدث، بل يجزئه عما نواه فقط. وكذا لو نَوى حدثًا أصغرَ أو أكبرَ، لم يجزئه عن الآخر (وانْ نَواهُما) أي: الحدثَ والنجاسةَ، أو نَوى الأصغرَ والأكبرَ والنجاسةَ بتيممٍ واحدٍ (كفى) أي: أجزأه ذلك.

ومس المصحفِ، أجزأه عن ذلك؛ لأنها طهارةُ ضرورة، فلم تَرفع الحدثَ، كطهارةِ المستحاضةِ، فلم يكن بدٌّ من التعيين؛ تقوية لضَعفه. دنوشري.

(وموالاة في حدثٍ أَصغرَ) في المسألتين؛ لأنهما فرضانِ في المبدَل، فكذا في البَدَل؛ لأن التيمم بدل عن الطهارة بالماءِ، والترتيبُ والموالاةُ فرضان في طهارةِ الحدثِ الأصغر، فكذا في التيمم له. "شرح المنتهَى" (٢). (وهما) أي: الترتيبُ والموالاةُ. (في الوضوءِ) فكذا في التيمُّم القائمِ مَقامَه. مصنف (٣). (وإن نوى حَدَثًا … إلخ) هذا مفرع على تعيين النيةِ على طريقة شيخِ الإسلامِ بأن الواو عنه. (كفى) التيمم الواحدُ عن الجميعِ، بناءً على تداخلُ الطهارتين في الغُسل. (أو) للتفريع. وقال ابنُ عقيلِ في الحدثِ والنجاسة: الأشبهُ عندي: لا


(١) ليست في الأصل و (س) و (م).
(٢) "المعونة" ١/ ٤٣٦.
(٣) "كشاف القناع" ١/ ١٧٥.