للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ نَوى نفلًا، أو أطْلقَ، لم يُصلِّ به فرضًا، وإنْ نواهُ، صلَّى كلَّ وقتِه.

قلت: والظاهرُ هنا اعتبارُ الترتيب والموالاة.

وإنْ تَنوعت أسبابُ أَحَدِ الحدثين، فَنَوى أحدَها، أجزأ عن الجميع، لكن لو نَوى الاستباحةَ من أحدها، على أنْ لا يَستبيحَ من غيره، لم يُجزِئه، على قياس ما تقدَّم في الوضوء، وأولَى؛ لضعفه.

(وإنْ نوى) بتيمُّمه (نفلًا) أي: استباحةَ نفل الصَّلاة، لم يصلِّ به فرضًا (أو أَطلق) النية للصلاة، بأنْ نوى استباحةَ الصَّلاة، ولم ينوِ فرضًا، ولا نفلًا (لم يصلِّ به فرضًا) لأنه لم ينوه فلم يحصلْ له، بل يصلي به نفلًا في الصورتين. أما في الأولى؛ فلنيتِه (١) النفلَ، وأمَّا في الثانية؛ فلأنه أقل ما يُحمَلُ عليه الإطلاق. وطواف كصلاةٍ فيما تقدم.

(وإنْ نواه) أي: الفرضَ بتيممه (صلى كلَّ وقتِه) فروضًا ونوافل، فمن تيمَّم لظهرٍ مثلًا، صلَّى ما دامَ الوقتُ ما شاءَ من الفرضِ والنفلِ. أمَّا الفرضُ؛ فلنيته، وأما النفلُ؛ فلأنَّه أخف، ونيةُ الفرضِ تَتضمَّنُه. فمن نَوَى شيئًا استباحَه

يتداخلان، كالكفارات والحدود إذا كانت من جِنسَين. قال في "الشَّرح": والأصحُّ الأوَّل. مصنف على "الاقناع".

(وإن تنوعت أسبابُ أَحدِ الحدثين) بأنْ بالَ وتغوَّط وخرجَ منه ريحٌ، ونوى واحدًا منهما، أجزأ تيمُّمه عن الجميع؛ لأن حكمَها شيءٌ واحد، وهو إمَّا إيجادُ الوضوء أو الغُسلِ، كطهارة الماءِ. مصنّف (٢) مع زيادة. (لكن لو نَوى … إلخ) استدراكٌ على قولِه: "أجزأ عن الجميعِ".

(وطوافٌ كصلاة فيما تقدم) بأن لم يعيّن فرضَهما ولا نفلَهما وتيمَّم، لم يفعل إلا نفلَهما؛ لأنه لم ينوِ الفرضَ، فلم يحصلْ له، وفارقَ طهارةَ الماءِ؛ لأنها ترفعُ الحدثَ، فيباحُ له جميعُ ما يمنعه. مصنف (٣). (فمَن نوى شيئًا، استباحه .. إلخ) تفريعٌ على قولِه: "وإنْ


(١) في (ح) و (ز): "فلنية".
(٢) "كشاف القناع" ١/ ١٧٦.
(٣) "شرح المنتهى" ١/ ١٩٥.