للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومثلَه ودونَه، لا ما فوقَه، فأعلاه: فرضُ عينٍ، فنذرٌ، فكفايةٌ، فنافلةٌ، ففرضُ طوافٍ، فنفلُه، فمسُّ مصحفٍ، فقراءةٌ، فلُبثٌ.

نواه … إلخ" فمَن نوى بتيمُّمِه شيئًا، أي: فِعلَ شيءٍ من العباداتِ التي تُشترط لها الطهارةُ، كالصلاة، استباحه. أي: استباحَ ذلك الشيءَ المنوي فِعلُه، واستباحَ ما كان مِثلَه؛ لأنها طهارة صحيحة أباحت فرضًا، فأباحت ما كان مثلَه، كطهارةِ الماءِ. وعنه: لا يَجمع بين فرضَين. والأصح: أنه يَتنفل قبل الفرضِ ثم يصليه وما شاءَ، فروضا ونوافلَ، إلى آخرِ وقتِها. فمتى نوى بتيممه فرضًا معيَّنًا، أو مُطلقًا، كظهر، أو عصرٍ، استباح فِعلَه وفعلَ مثله كقضاءِ فرائضَ إلى آخر الوقتِ. واستباحَ ما كان دونَه أي: دونَ فرضِ العينِ، كصلاةٍ منذورةٍ، وراتبةٍ، وطوافٍ، ومسّ مصحفٍ، إلى آخر الوقتِ أيضًا. لا أعلاه.

(ومِثْلَه) لأنه تيمم صحيح أباح فرضًا، فأباحَ فرضَين في الوقتِ، كطهارة الماءِ؛ لأن كل تيمُّم أباحَ شيئًا، أباح ما هو من نوعِه. حفيد. (ودونَه) كمنذورة، وفائتةٍ؛ لأنه منويٌّ ضمنًا، ولأنه إذا جاز فعلُه، فمن باب أولى فعلُ ما دونَه. وله فعلُه قبلَه وبعدَه. ولا يستبيحُ ما هو أعلى منه؛ لأنه غيرُ منوي صريحًا، ولا ضِمنًا. حفيد. (فأعلاه) أي: أعلى ما يُستباح بالتيمم (فرضُ عينٍ) كواحدةٍ من الصلوات الخمسِ (فنذرٌ) أي: فيلي فرضَ عينٍ في الفضيلةِ نذرٌ. أي: ما نذر لله أن يصليَه؛ لأن النذرَ دون ما وجبَ شرعًا. (فكفايةٌ) أي: ففرضُ كفايةٍ، كجنازةٍ وعيدٍ. (فنافلةٌ) كتحية مسجدٍ، كراتبةٍ، فجميعُ النوافلِ في درجةٍ واحدةٍ، مطلقًا، سواء كانت راتبة أو غيرَ راتبةٍ. فالفاءُ في قوله: "فكفاية … إلخ" للترتيب. فدرجةُ كل واحدٍ تحتَ ما بعده. دنوشري بإيضاحٍ. "فنافلةٌ" لكن لا يصحُّ نفل معين -كسُنة راتبةٍ- بنية نفلٍ مُظلق، كما في "الرعاية". (فنَفْلُه) قال الجد الشِّهاب: مقتضاه: أن الطواف الفرضَ أعلى من نافلة الصَّلاةِ، وإلا فلا فائدةَ في التقييد بنفلٍ (١). ومقتضى ما في "الفروع" (٢): أن فرضَه ونفلَه دون النافلةِ،


(١) هذا مقتضى ما في "المنتهى" ١/ ٢٩ حيث قال: "فنافلة، فطواف نفل .. " ومثله في "الروض المربع" ١/ ٩٣ وحاشية العنقري عليه، ونصه فيها: قال في "حاشية المنتهى": لم يبيّن محل طواف الفرض، فظاهر كلامه في "المبدع" [١/ ٢٢٥] يقتضي أن يكون بعد نافلة الصلاة. اهـ.
(٢) ١/ ٣٠٢.