للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويَبطلُ تيمُّمُه بخروجِ وقتٍ،

قال المصنف (١): وسكوتُهم عن الوطءِ يُعلَم منه أنَّه دونَ الكل.

(ويبطلُ تيمُّمه) مطلقًا (بخروجِ وقتٍ) أو دخوله ولو لغير صلاةٍ، ما لم يكن في صلاةِ جمعة، أو ينوي -وهو في وقتِ الأولى- الجمعَ في وقتِ ثانية، ثم تيمم للمجموعة أو لفائتةٍ، فلا يَبطُل بخروج وقت الأولى.

قال: ويُباح الطوافُ بنية النافلةِ في الأشهر، كمسِّ مصحفٍ، قال شيخُنا: ولو كان الطوافُ فرضًا، وقال أبو المعالي: لا. اهـ. وقال في حاشية "التنقيح": واختار أبو المعالي أنه لا يُباح الطراف بنيتها، وهو الصحيح؛ لأن النافلةَ دون الفرضِ. حفيد.

(بخروج وقتٍ) كما لو تيمَّم وقتَ الصبحِ، بطلَ بطلوع الشمس (أو دخوله) كما لو تيمَّم بعد الشروق، بطل بالزوال؛ لأن التيمم طهارةُ ضرورة، فتقيدت بالوقت، كطهارة المستحاضةِ، ولو كان في الصلاة، ما عدا الجُمُعة، وكما لو تيمَّم لطوافٍ، ومس مصحفٍ، وصلاةِ جنازةٍ، وصلاةِ نافلةٍ، ونحوِها، كتيممه لسجودِ شكرٍ، ونجاسةٍ على بدنِه، فإن التيمُّم في جميع هذه الصورِ يبطلُ بخروج الوقتِ الذي تيمم فيه؛ لأن طهارتَه انتهت بانتهاءِ وقتِها، فبطَلَت، كما لو انقضت مدةُ المسحِ وهو في الصلاة.

"فائدة": لو تيمم لجِنازة، ثم جيءَ بأخرى، فإن كان بينهما وقت يُمكنه التيمم، لم يصل عليها حتى يتيممَ لها، وإلا صلى. كما ذَكَره في "المبدع". دنوشري مع زيادة.

(ما لم يكن في صلاة جمعةٍ) مستثنى من قوله: "ويبطل تيمُّمه … إلخ" يعني أنه لو خرج الوقتُ وهو في صلاةٍ، بطلتْ ما لم يكن في صلاةِ جمعة، فإنها لا تبطلُ بخروج وقتِها وهو فيها؛ لأنها لا تُقضى ولا تُعاد ثانيًا. (أَو ينوي) أي: أو ما لم ينوِ الجمعَ في وقتِ ثانيةٍ، بأن تيمم مَن يُباح له الجمعُ في وقتِ الظهر لصلاتها مجموعةً مع العصرِ جمعَ تأخيرٍ. (أو لفائتةٍ) أي: تيمَّم لفائتةٍ في وقت الأولى "إقناع" (٢) (فلا يبطلُ بخروج وقتِ الأولى) أي: فلا يبطلُ تيممه


(١) في "كشاف القناع" ١/ ١٧٦.
(٢) ١/ ٨٥.