للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومُبْطِلٍ ما تيمم له، ووجودِ ماءٍ، ولو في صلاةٍ، لا بعدَها.

(و) يَبطُل تيممه أيضًا بشيءٍ (مُبطلٍ ما تيمّم له) من الطهارتين، فيبطُل تيممه عن وضوء بما يُبطِله من نومٍ ونحوه، وعن غسلٍ بما يَنقضُه، كخروجِ مني بلذةٍ. ولو تيمم لحدثٍ وجنابةٍ تيمُّمًا واحدًا، ثم خرجَ منه ريح مثلا، بَطَل تيممه للحدث، وبقي تيممه للجنابة بحاله.

(و) يظل تيممه أيضًا بـ (ـوجودِ ماءٍ) مقدورٍ على استعماله بلا ضررٍ على ما مرَّ. ولو اندَفقَ الماء أو كان قليلا، فيستعملُه، ثم يتيممُ لِمَا بَقيَ.

(ولو) كان وجودُه (١) الماءَ (في صلاةٍ) أو طوافٍ، فيَبطُلان، فيتوضأ أو يَغتَسل، ويَبتدئُ الصلاةَ، أو الطوافَ، و (لا) إعادةَ على واجدِ الماء (بعدها) أي: الصلاةِ، أي: بعدَ انقضاءِ الصلاة، وكذا الطواف، لكن يُستحب لواجدِ الماءِ في الوقت استعمالُه، وإعادةُ الصلاة كما بحثه المصنف (٢). ومحله في نحو ظهرٍ كعِشاء لا صبحٍ وعصرٍ؛ لأن ذلك وقت نهيٍ.

بخروج وقتِ الفريضةِ الأولى التي هي الظهرُ؛ لأن وقتَيهما قد صارا وقتًا واحدًا بنية الجمعِ. قال محمد الخلوتي: وهذا بخلاف جمعِ التقديم، فإن تيمُّمه بخروج وقتِ الأولى يبطل؛ لأنا لو أبطلنا تيمُّمَه في المسألةِ الأولى بخروج وقتِ الأولى، كان فيه تحجيرٌ عليه، بخلاف الثانيةِ، فإنه قد فعلَ ما يُتيمَّم لأجله.

(فيبطل تيمُّمه عن وضوءٍ .. إلخ) مفرَّع على قوله: "ويبطل تيمُّمه .. إلخ" فيبطل التيمُّم عن حدث أصغرَ بنواقض الوضوءِ، وهو ما خرجَ من السبيلين، أو لمس امرأة لشهوة، ونحوهما، وعن حدثٍ أكبرَ بمُوجِباته السابقةِ، من خروجِ المنيِّ دَفقًا بلذة، ونحوِ ذلك. (ولو تيمَّم لحدثٍ … إلخ) ويبطل تيمُّمه أيضًا بوجود ماء مقدورٍ على استعمالِه بلا ضرر، على ما مرَّ في موضعِه. قال في "الفروع" (٣): وإن قدَرَ عليه في تيمُّمه، بطل، وكذا بعدَه قبل الصلاةِ،


(١) فى (م): "وجود".
(٢) في "كشاف القناع" ١/ ١٧٧.
(٣) ١/ ٣١١.