للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والتيمُّمُ آخرَ الوقتِ لراجي الماءِ أولى.

ويَبطُل التيمُّم أيضًا بزوال مبيحٍ، كبُرءِ مرضٍ، أو جرحٍ تيمَّمَ له.

(والتيمُّمُ آخرَ الوقتِ) المختارِ بحيثُ يدركُ الصلاة كلها قبلَ خروجِه (لراجي) وجودِ (الماء أَولَى) لأنَّ الطهارةَ بالماء فريضةٌ، والصلاةَ في أول الوقتِ فضيلة، وانتظارُ الفريضة أولى، وكذا لو استوى عندَه احتمالُ وجودِ الماءِ وعدمِه، وأما العالِمُ وجودَه، فمن باب أولى.

والأصلُ في ذلك قولُ عليٍّ في الجُنُب: يتلومُ ما بينَه وبينَ آخر الوقت، فإن وَجَد الماءَ (١)، وإلا تيمَّم (٢). ومعنى "يتلَوَّم": يمكثُ ويَنْتظر (٣).

فإنْ تيمم وصلَّى، أجزَأه، ولو وَجد الماء بعدُ. وعُلِم ممَّا تقدَّم أنَّ التقديمَ لِمُتحقِّق

وذَكَره بعضُهم إجماعًا. وشَمِل ذلك ما لو كان الماءُ قليلًا لا تكفي طهارتَه، فيستعملُه ويتيمَّم للباقي. اهـ دنوشري.

(بزوالِ مبيحٍ) للتيمم، كما لو تيمَّم لمرض، فعُوفي، أو لبردٍ، فزال، أو لجبيرةٍ وَضَعها على غير طهارةٍ وتضرر بقَلْعها، فتيمم، ثم برئَ ما تحتَها؛ لأن التيمم طهارةُ ضرورة، فيزولُ بزوالِ تلك الضرورةِ. "شرح المنتهَى" (٤).

(وكذا لو استوَى عند .... إلخ) يعني أن مَن استوَى عنده الأمران، مثلُ مَن ترجَّح عنده وجودُ الماءِ، في الحكمِ. فالتيمُّم له آخرَ الوقتِ أولى. (وعُلم مما تقدم) مِن قوله: "لراجي … الماءِ، (أنَّ التقديمَ لمتحقق العدمِ) أي: تقديمَ التيمُّم في وقتِ الفضيلةِ. وقولُه: ........


(١) بعدها في (ح) و (ز): "بعد".
(٢) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٧٢٠)، وابن النذر في "الأوسط" ٢/ ٦٢، والبيهقي في "الكبرى" ١/ ٢٣٣ - ٢٣٣. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة ١/ ١٦٠ مختصرًا.
(٣) "القاموس المحيط" (لوم).
(٤) ١/ ١٩٧.