(وصفته) أي: التيمم: (أن ينويَ) استباحةَ ما يتيمم له، كفرضِ الصلاة من حدثٍ أصغرَ أو أكبرَ، أو نجاسة.
(ثم يُسَمِّي) وجوبًا فيقول: باسم الله. لا يقوم غيرُها مقامَها، وتَسقطُ سهوا.
(ويضربُ الترابَ بيديه) حالَ كونهما (مُفرَّجتي الأصابع) ليصلَ الترابُ إلى ما بينَهما (بعدَ نزع نحو خَاتم) كَحَلقة بيده؛ ليَصِل الترابُ إلى ما تحتَه (ضربةً) بالنصب مفعول مطلق، عاملُه:"يضرب" أي: يضربُ الترابَ ضربةً واحدةً. قال الأثرمُ: قلت لأبي عبد الله: التيمُّمُ ضربةٌ واحدة؟ فقال: نعم، للوجْهِ والكفين، ومن قال: ضربتين، فإنما هو شيءٌ زادَه. انتهى.
وكُرِهَ نفخُ ترابِ يديه إن كان قليلا، فإنْ ذَهبَ به، أعادَ الضربَ.
(أو ظانه) أي: ظان عدمِ الماءِ (أَولى) من الانتظارِ إلى آخر الوقتِ المختارِ، فـ"أولى" متعلق بقوله: "أن التقديمَ".
(أن ينويَ) بالتيمم (استباحةَ مما يتمم له) مع تعيينِ ما يتيمَّم عنه، مِن حدثٍ، أو نجاسةٍ (ثم يسمي) إنْ تذكَّر التسميةَ (وبضرب الترابَ بيديه … إلخ) على التُّراب أو غيرِه، مما له غبارٌ طَهور، كلِبد، أو ثوبٍ، أو بساطٍ، أو حصيرٍ، أو بَرذَعةِ حمارٍ، أو بغلٍ، ونحوِها. (ضربة واحدةً) اِعلم أن الضربَ ليس بشرط فيه، بل القصدُ حصولُ الترابِ في محلِّه. فلو كان ناعمًا، فوضعَ يديه عليه، أجزأه. ولو أوصله بخِرقة، أو بيد، أو بعضِها، جازَ. وكذا لو نَوى وصمدَ للرِّيح حتى عمَّت محلَّ الفرضِ بالتُّراب. ذكره القاضي والشريف. كما لو صمدَ أعضاءَه للمطر حتى جرت على أعضائه. دنوشري.