للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو سكِّينٌ سُقِيتْها.

ويجزئُ في بولِ غلامٍ لمْ يأكلْ طعامًا لشهوةٍ غَمْرُه بالماءِ.

(أو) أي: ولا تطهر (سكِّينٌ سُقِيتْها) أي: النَّجاسةَ، كما لو سُقيت ماءً نجسًا، أو بولًا، أو نحوه من النجاسات؛ لأنَّ الغَسلَ لا يَستأْصِلُ أجزاءَ النَّجاسة.

(ويُجزِئُ في) تطهيرِ (بولِ غلامٍ لمْ يأكلْ طعامًا لشهوةٍ غَمْرُه) أي: البولِ، أي: سَتْرُه (بالماء) وإنْ لم ينفصل الماءُ عن محلِّه. والمرادُ أنَّه يَطْهُر بغسلةٍ واحدةٍ، ولا يحتاجُ إلى مَرْسٍ (١) ولا عصر؛ لحديث أمِّ قيس بنت مِحْصَن أنّها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ

"تنبيه": يجوز الاستصباحُ بدهنٍ متنجِّسٍ في غير مسجدٍ؛ لجوازِ الانتفاعِ بالنجاسة على وجهٍ لا تتعدى (٢)، وأمَّا في المسجد فلا، لئلَّا يُفضي إلى تنجيسه. ولا يحلُّ أكلُه ولا بيعُه، ويأتي في البيع؛ لأنَّ اللهَ إذا حرَّم شيئًا حرَّمَ ثمنَه. نصَّ على ذلك في "الإقناع" و"شرحه" للمصنِّف (٣).

(ويجزئُ في تطهيرِ بولِ غلامٍ … إلخ) قال في "الإقناع" (٤): وبولُ الغلامِ الذي لم يَأْكُلِ الطعامَ لشهوة، نجسٌ.

قال المصنِّفُ (٥): صرَّح به الجمهور، كبولِ الكبير -وهو مفهومُ قول الشارح: "تطهير بولِ غلام … إلخ"- لكنْ يجزئُ نضحُه، وهو غمرُه بالماءِ، وإنْ لم ينفصلِ الماءُ عن المحلِّ، ويطهر بالنضح.

(ولا يحتاج الى مَرْسٍ ولا عصرٍ) تفسيرٌ لقولِه: "وإنْ لم ينفصل الماءُ عن محلِّه".

(بنت مِحْصَن) بكسرِ الميم، وسكون الحاءِ المهملة، مع فتحِ الصاد، كما ضبطَه المصنِّف بخطِّه.


(١) المرس: الدلك، ومرست التمر مرسًا؛ دلكته في الماء حتى تتحلَّل أجزاء. "اللسان" و"المصباح المنير" (مرس).
(٢) في الأصل: "يتعدَّى".
(٣) "الإقناع" ١/ ٩٣، و"كشاف القناع" ١/ ١٨٨.
(٤) ١/ ٩٤.
(٥) "كشاف القناع" ١/ ١٨٩.