للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإن ولدت توأمين، فأولُ نفاس وآخرُه من الأوَّل، فلو كان بينهما أربعون، فلا نفاس للثاني. ومن صارت نفساءَ بتعدِّيها بضَرْب بطنِها، أو شُربِ دواءٍ، لم تَقضِ.

(وإنْ وَلَدت توأَمَين) أي: وَلَدين. (من الأوَّل) لأنَّه دمٌ خرجَ عَقِبَ الولادةِ، فكان نِفاسًا، كحملٍ واحدٍ وضَعَته. دنوشري. (فلو كانَ بينهما) أي: فعلى هذا الحكمِ: لو كان بينهما، أي: انقضَى بين الوَلَدين أربعونَ يومًا. دنوشري. (فلا نِفاس للثاني) نصًّا، بل هو دمُ فساد؛ لأن الولدَ الثَّاني تَبَعٌ للأول، واندرجَ حكمُه فيه، فلم يُعتبر في آخِرِ النِّفاس، كما لا يعتبرُ في أوّله. دنوشري. (لم تقضِ) الصلاةَ زمنَ نِفاسِها. قال في "الفروع" (١): لأنَّ وجودَ الدمِ ليس بمعصية من جهتِها. ولأنَّها لا يُمكنُها قَطعُه، فأنيط الحكمُ به، كما لو تعدى على نفسِه بضربِ ساقِه وصلَّى جالسًا، فإنَّه لا إِعادةَ عليه؛ لكونه صارَ عاجزًا. دنوشري.


(١) (١/ ٣٩٦).