للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تصومُ وتصلي، وتقضي الصومَ المفروضَ، وهو كحيضٍ فيما تقدَّم.

مع الولادة، ثُمَّ رأته في الأربعين فـ (تصومُ وتصلِّي) معه؛ لأنَّ سببَ الوجوب متيقن، وسقوطُه بهذا الدم مشكوكٌ فيه. (وتقضي الصومَ المفروض) ونحوَه، مما فعلته مع الدم العائد؛ احتياطًا؛ لأنَّها تيقنت شَغْل ذِمتها به؛ فلا تبرأ إلَّا بيقين، ولا تُوطأ في هذا الدم.

(وهو) أي: النِّفاس (كحيض فيما تقدَّم) مما يحرُمُ: كصلاة، وصومٍ، ووَطْءٍ في فرج. ويجبُ: كغُسلٍ، وكفارةٍ بوطءٍ فيه. ويسقط: كقضاء صلاة، ويحل: كاستمتاع بما دون فَرْج، إلَّا في اعتدال، وكونه لا يوجب بلوغًا، ولا يحتسبُ به في مدَّة إيلاء.

أو دمَ فساد. فعلى المذهبِ، يجبُ عليها أن تصومَ وتصليَ ما فُرض عليها ولو مع وجودِ هذا الدم؛ لأنَّ ذمتها مشغولة بالعبادة المفروضةِ، فلا تسقُطُ بهذا الدَّمِ المشكوكِ فيه. دنوشري.

(وتقضي الصومَ المفروض) الذي صامَته فيه؛ لأنَّ فِعلَه مع الشك ليس بمُبرئٍ لِمَا تُيقَّن شغلُ ذمتها به. ولا تقضي الصلاةَ المفروضةَ فيه؛ لأنَّه على تقديرِ كونِه دمَ نفاس، لا يجب عليها صلاة، فلا تقضيها. وإنما أوجبنا فِعلَهما فيه احتياطًا؛ لاشتغال ذمّتِها بما فُرض عليها. (ولا توطأ في هذا الدم) الذي عاوَدَها، كما لا توطأ المبتدأةُ في الدم الزائدِ على اليومِ والليلةِ قبلَ تَكرارِه. قال الشارح في حاشيته على "المنتهَى" (١): والظاهرُ وجوبُ الكفارةِ، قياسًا على وجوبِ قضاءِ نحوِ الصَّوم، وقولُ المصنّفِ (٢): إِنه كالدم الزائدِ على اليوم والليلةِ في المبتدأةِ قبلَ تَكراره. غيرُ ظاهرٍ؛ إذ المبتدأةُ لا تقضي ما فعلَته من الواجباتِ في الزائد قبلَ تَكرارِه. وقال الشَّيخُ مرعيّ في "غايته": ويتجه: لا كفارةَ (كحيض) أي: حكمُ النفَساء حكمُ الحائضِ في وطئها، فيلزمُه به الكفارة الواجبةُ في وطء الحائضِ. نَقَله حربٌ، وقاله غيرُ واحدٍ من الأصحابِ. دنوشري.


(١) ١/ ١٣٤.
(٢) في "كشاف القناع" ١/ ٢٢٠.