للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ طهرتْ فيها، تطهرتْ، وصلتْ.

ويُكْرَهُ وطؤُها فيها، فإن عاد الدمُ فيها، فمشكوك فيه،

(فإنْ طهرت) النفساءُ بأن انقطعَ دمُها (فيها) أي: في الأربعين (تطهَّرت) وجوبًا، أي: اغتسلت، وتوضأت، أو تيمَّمَت (وصلت) وصامت، كسائرِ الطاهرات.

(ويُكْرَه وطؤها) زَمَنَ الطُّهر (فيها) أي: في الأربعين بعد الغُسل. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيَها زوجُها على حديثِ عثمان بن أبي العاص: أنَّها أتتْه قبلَ الأربعين، فقال: لا تَقرَبِيني (١). ولأنَّه لا يأمن عودَ الدَّمِ زمنَ الوطءِ.

(فإن عاد الدَّمُ) بعد انقطاعه (فيها) أي: في الأربعين (فـ) ـذلك الدمُ العائد (مشكوك فيه) أي: في كونه نفاسًا، أو فسادًا؛ لتعارض الأمارتين فيه، كما لو لم تَرَهُ

أربعين يومًا لا يتغيَّر، ثم يمكثُ مِثلَها علقةً، ثم يمكثُ مِثلَها مضغةً، ثم يُنفخُ فيه الروحُ. والولدُ يتغذى بدم الحيضِ حينئذٍ. ح ف مع زيادة.

(تطهَّرت) ولو كان أقل من يوم، كالنقاءِ زمنَ الحيضِ. قال في "الإقناع" (٢): فإن انقطعَ في مدته، فطاهر، تغتسلُ وتصلِّي؛ لأنَّه طهر صحيح. قلت: وتصومُ إن بلغ الطهرُ يومًا. وعنه: إن رأت النقاءَ أقل من يومٍ، لا يثبتُ لها أحكامُ الطاهراتِ. دنوشري. (على حديثِ عثمانَ) "على" بمعنى اللام (ولأنه لا يأمنُ عودَ الدمِ زمنَ الوطء) فيكونُ واطئًا في نفاس. ويجبُ عليها الصَّلاةُ والصومُ المفروضُ. وأمَّا النقاء زمنَ الحيضِ فلا يُكره وَطؤها فيه. وربّما يفرّق بينهما بأن يقالَ: إن النفساءَ ضعيفة جدًا بسبب الولادةِ، فعَظمُها ولحمُها في غاية الوَهنِ والضعف، بسببِ ما اعتراها من مرضِ الموتِ، وهو النّفاسُ مع التألم، فلا تتحملُ الوطءَ زمنَ الطهرِ، بخلاف الحائضِ. وفرّق الحفيدُ، ونظر فيه صاحبُ "المبدع"، انظره فيه. (مشكوك فيه) أي: فهذا الدمُ الذي رأته بعدَ الولادةِ دم مشكوك فيه، أي: في كونه دمَ نِفاس


(١) أخرجه عبد الرَّزاق (١٢٠٢) وفيه راو لم يُسم.
(٢) ١/ ١١١.