للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غيرِ حائضٍ ونفساءَ.

فيقضي نائمٌ ومغمى عليه ونحوه

(غيرِ حائضٍ ونُفساءَ) فلا تجبُ عليهما.

ولو لم يَبلُغِ المسلمَ المكلَّفَ الشرعُ، أو كان نائمًا أو مُغطًّى عقلُه بإغماء (فيَقضِي نائمٌ ومُغمًى عليه ونحوه)

قال بعضهم: الظاهرُ أن هذا المعنى غير مرادٍ هنا، وإنَّما المرادُ بالأبلهِ من يَغلِبُ عليه التغفُّل، وعدمُ المعرفةِ.

(غيرِ حائضٍ ونفساء) مستثنًى ممن تجبُ عليه الصَّلاةُ، فلا تجبُ عليهما؛ لقول عائشة : كنَّا نؤمَر بقضاءِ الصومِ، ولا نؤمَرُ بقضاءِ الصَّلاة (١).

ولو كانت واجبة في تلكَ الحالةِ لأُمِرْنَ بقضائِها، كما أمِرنَ بقضاءِ الصوم. ح ف. (ولو لم يبلغ المسلمَ المكلَّفَ الشرعُ) كمن أسلمَ بدارِ الحربِ، أو نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام مسلمًا، مع عدمِ مَنْ يتعلَّم منه، ولم يعلَم بوجوبِها، فيقضِيها إذا علم.

إن قلت: إذا لم يبلغْهُ الشرعُ كيف يُحْكَمُ عليه بأنَّه مسلمٌ؟ أجيبَ: بأنَّ المرادَ منهُ تفصيلُ الأحكامِ المكلَّفِ بها، وإلا، فالإسلامُ من جملةِ الشرع. تأمَّل.

(أو كان نائمًا) أي: فيجبُ عليه القضاءُ إذا استيقظَ. ح ف. (أو مُغطّى عقلُه بإغماءٍ) أي: فيقضي إذا أفاق، والفرقُ بينه وبينَ المجنونِ، أن الجنونَ تطولُ مدَّتُه بخلافِ الإغماء، ولأنَّه دونَ الجنون في تغطية العقل.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يلزمُه إلَّا أن يُفيقَ في جُزء من وقتِها (٢). وقال أبو حنيفة: إنْ أغميَ عليه أكثرَ من خمسِ صلواتٍ، لم يقضِ شيئًا، وإلا، قضى الجميعَ (٣). ح ف.


(١) سلف ١/ ٤٩٧.
(٢) "الأم" ١/ ٦٠، و "المدونة الكبرى" ١/ ٩٣.
(٣) "فتح القدير" ١/ ٣٧٩.