للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مكلف

(مكلَّفٍ) أي: بالغٍ عاقلٍ، ذَكَرٍ أو أنْثى أو خُنْثى، حُرٌّ أو عبدٍ أو مُبَعضٍ

وَجبت عليهِ حالَ كفرِه، لوجبَ عليهِ قضاؤُهَا، ولأن وجوبَ الأداءِ يقتضي وجوبَ القضاء، واللازمُ منتف، ولقولِه تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا﴾ الآية [٣٨ من سورة الأنفال]، ولا تصحَّ منه، وتجب عليه وجوبَ عقاب؛ لأنهم مخاطبونَ بفروعِ الإسلام، وكذا حكمُ المرتد، وإذا أسلمَ قَضَى ما فاته قبلَ ردتِه، لا زمَنَها، ولأنَّه أسلمَ خلق كثيرُ في عصرِ النبي ومن بعدَه، فلم يَأمر أحدًا بالقضاءِ؛ لما فيه من التنفيرِ عن الإسلام. انتهى. ح ف مع زيادة.

(مكلفٍ) وهو البالغُ العاقلُ، فلا تجبُ على مجنونٍ لا يُفيق، فلا يقضيها بعدُ، ولا على صغيرٍ؛ لقوله : "رفعَ القلمُ عن ثلاث، عن النائمِ حتَّى يستيقظ، وعن الصبيّ حتَّى يحتلِمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يعقل". رواه الإمامُ أحمد والترمذي وأبو داود (١).

ولأنَّها عبادة بدنية فلم تلزم غيرَ البالغِ، ولأنَّ المجنونَ غيرُ مخاطبٍ؛ لعدمِ اَلةِ الخطاب، وهي العقل.

قال الدنوشري: والأبله، قال في "المختار" (٢): رجل أبلهُ بَينُ البلاهةِ والبَلَهِ، وهو الذي غلبت عليه سلامةُ الصدرِ، وبابه: طَرِب وسَلِم، وتبله أيضًا، والمرأةُ بلهاءُ. وفي الحديث: "أكثرُ أهلِ الجنّة البُلهُ" (٣). يعني: البُلْهَ في أمرِ الدُّنيا؛ لقلةِ اهتمامِهم في أمر الدُّنيا، وهم أكياس في أمرِ الآخرةِ.


(١) "مسند" أحمد (٩٤٠)، و "سنن" الترمذي (١٤٢٣)، و "سنن" أبي داود (٤٤٠١). وهو أيضًا عند ابن ماجه (٢٠٤٢) من حديث علي بن أبي طالب ، وأخرجه أحمد (٢٤٦٩٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي ٦/ ١٥٦، وابن ماجه (٢٠٤١) من حديث عائشة .
(٢) مادة (بله).
(٣) أخرجه ابن عدي في "الكامل" ١/ ١٩٤، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٣٦٦) من حديث جابر . قال ابن عدي: وهذا باطل بهذا الإسناد. اهـ وقال البيهقي: هذا الحديث بهذا الإسناد منكر.
وأخرجه البزار (١٩٨٣ - كشف الأستار)، وابن عدي في "الكامل" ٣/ ١١٦٠، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٩٨٩) و (٩٩٠)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٣٦٧) و (١٣٦٨) من حديث أنس .
قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد منكر. اهـ وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/ ٧٩: رواه البزار، وفيه سلامة بن روح، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد بن صالح وغيره، ورواته عن عقيل وجادة.