للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تجب على كلِّ

وفُرِضتْ ليلةَ الإسراء بعدَ مَبْعَثِه بنحوِ خمسِ سنين (١). وهي آكدُ أركانِ الإسلام بعد الشَّهادتين.

(تجبُ) الخمسُ في كل يوم وليلة (على كلِّ) مُسْلم

ثلاثًا؛ لأنَّها وترُ النَّهارِ، ولم تكن واحدة؛ لأنَّها بتراءُ (٢) من البَتْرِ، وهو القطعُ، وألحِقَتِ العشاءُ بالعصرين؛ لينجبرَ نقصُ الليل عن النهار، إذْ فيه فرضان، وفي النَّهارِ ثلاثةٌ؛ لكونِ النفسِ على الحركةِ فيه أقوى.

"تنبيه": والأصلُ في مشروعيةِ الصلواتِ الخمسِ أيضًا قولُه تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ﴾ إلى آخرِ الآية [الروم: ١٧ - ١٨]، أي: سبحوا الله، بمعنى: صلوا، ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ أي: تدخلونَ في المساء، وفيه صلاتان، المغربُ والعشاءُ، ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ أي: تدخلونَ في الصباحِ، وفيه صلاةُ الصبحِ، ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اعتراضٌ، ومعناهُ: يحمدُه أهلُهما. ﴿وَعَشِيًّا﴾ عطفٌ على "حين"، وفيه صلاةُ العصر. ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ تدخلونَ في الظهيرة، وفيه صلاةُ الظهر. من "تفسير الجلالين".

(بنحوِ خمس سنين) وقيل: قبلَ الهجرةِ بسنة، وقيل: بعدَ مبعثِه بخمسةَ عشرَ شهرًا، واقتصرَ على الأوّل في "الإقناع"، والمصنفُ على "المنتهى" (٣) على المشهورِ بين أهل السير.

(على كل مسلمٍ) ذكرٍ أو أنثى أو خُنْثى، أو عبد أو مبغضٍ، فلا تجبُ على كافرٍ أصلي، بمعنى أنَّا لا نأمُره بها في كفره، ولا بقَضَائِها إذا أسلم؛ ترغيبًا له في الإسلام، ولأنَّها لو


(١) ذكر القاضي عياض في "الشفا" ١/ ١٩٤ عن الزهري أن الإسراء كان بعد المبعث بعام ونصف، وقال: وقيل: كان الإسراء لخمس قبل الهجرة. وقيل: قبل الهجرة بعام. والأشبه أنَّه لخمس. اهـ.
(٢) كذا في الأصل، و "حاشية البجيرمي" ١/ ١٥٢، وفي "نهاية المحتاج" للرملي ١/ ٣٦٢: "بتيراء". وما سلف بين حاصرتين منه.
(٣) "الإقناع" ١/ ١١٣، و "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٢٤٧.