للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا تصحُّ من مجنونٍ ولا كافرٍ،

(ولا تصحُّ) صلاةٌ (من مجنونٍ) وغيرِ مميِّزٍ؛ لأنَّه لا يَعقلُ النِّيَّةَ.

(ولا) تصحُّ من (كافرٍ) لعدمِ صحَّة نيَّته، ولا تجبُ عليه، بمعنى أنَّه لا يلزمه القضاء إذا أسلم، [لا بمعنى سقوطها عنه في الآخرة] (١)، ويُعاقَبُ عليها وعلى سَائر فروعِ الإسلام إذا مات كافرًا.

المحرَّم؛ تغليظًا عليه، وفيه احتمال: لا يلزمُهُ قضاءُ زمنِ جُنُونِه الذي طرأ مُتَّصِلًا بسكرِه؛ لكونِه صارَ غيرَ مكلَّفٍ، والمذهب الأوَّل. دنوشري.

(ولا تصحُّ صلاةٌ من مجنون) ولا تجبُ عليه.

قال ابن عادل: المجنونُ: الذي ألَمَّت به الجِنُّ، سُمُّوا بذلكَ لاستتارِهم. يقال: مجنونٌ، ومعنونٌ، ومهروعٌ، ومخنوقٌ، ومعتوهٌ، وممسوسٌ؛ لأنَّ المجنونَ ليسَ من أهلِ التكليف، أشبهَ الطفلَ، ولأنَّ من شرطِ صِحَّتِها النيَّةُ، وهي لا تصحُّ من مجنونٍ، ويستثنَى من ذلك ما لو طرأ الجنونُ على الردَّةِ، واتَّصلَ بها، فإنَّه يجبُ عليه قضاءُ أيَّامِ الجنون الواقعةِ في الردَّةِ؛ لأنَّ إسقاطَ القضاءِ عن المجنون رخصة، والمرتدُّ ليسَ من أهلِها، ولو ضُرِبَ رأسُه فَجُنَّ، لم يجبْ عليه القضاءُ على الصَّحيح من المذهب. قاله في القاعدة الثانية بعد المئة (٢). وفي "المستوعب": لا تجبُ الصَّلاةُ على الأبلهِ الذي لا يعقلُ، ولا يفيق، وقال في الصوم: لا يجبُ على المجنونِ ولا على الأبلهِ اللَّذينِ لا يُفيقَانِ. قال في "الفروع": وجَزَمَ به بعضهم (٣). دنوشري مع زيادة.


(١) ليست في الأصل.
(٢) "قواعد" ابن رجب ص ٢٣٠.
(٣) والذي نقله ابن مفلح -"في الفروع" ١/ ٤١٠ - الجزمَ به عن بعضهم، هو أنه إن زال عقله بغير جنونٍ، لم يسقط القضاء، والله أعلم.