للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويُؤمَر صغيرٌ بها

(ويؤمر صغيرٌ بها) أي: بالصلاة،

وفي حجِّه وصومه قاصدًا رمضان، وزكاتِه مالَه، وقيل: وبقيَّةِ الشرائعِ والأفعالِ المختصَّةِ بنَا، كجنازةٍ، وسجدةِ تلاوةٍ: وجهان، أصحُّهما: لا. قال في "الإقناع" (١): ولا يحكم بإسلامه بإخراجِ زكاةِ مالِه، وحجِّه، ولا بصَومِه قاصدًا رمضانَ.

"تنبيه": قلتُ: يتعيَّنُ أن يكونَ المرادُ بالكافرِ الذي يُحكَمُ بإسلامِهِ إذا أذَّن: هو من يُنْكِر رسالةَ محمَّدِ بالكليَّةِ، كالوثنيّ، والمجوسي، وعُبَّادِ النَّار. أمَّا من يعتقدُ رسالةَ محمَّد إلى العربِ خاصَّةَ، فلا يُحكَمُ بإسلامِه بمجرّد الأذان، وإنَّما يحكم بإسلامه حتَّى يشهدَ أن محمدًا رسولُ الله بُعِثَ إلى العالَمِين كافّة، كما هو مصرَّحٌ به في باب الزكاة، أو يقول: أنا بريءٌ من كل دينٍ يُخالِفُ دينَ الإسلام. مع الإتبينِ بالشهادتين، وإنَّما يُحكَمُ بإسلامِه بالنسبةِ إلى الأحكامِ المتفقة لا في جميع الأحكام.

قال في "المنتهى": ولا تصحُّ صلاته (٢). أي: صلاةُ الذي حُكِم بإسلامه، فإنَّها لا تصح ظاهرًا، فيؤمَرُ بإعادتِها؛ لفقدِ شرطِها، وهو الإسلامُ حالة نيَّتها، ولعدمِ صحَّتها من الكافرِ.

وأمَّا في الباطنِ، فقالَ في "المغني": إنْ عَلِمَ أَنَّه كانَ قد أسْلَمَ، ثُمَّ توضَّأ وصلَّى بنيَّةٍ صحيحةِ، فصلاتُه صحيحة، وإلا، فعليه الإعادةُ (٣). ولا يعتدُّ بأذانِه، فلا يسقطُ به فرضُ الكفاية؛ لاشتراطِ النيَّة فيه، وعدمِ صحَّته منَ الكافر. دنوشري.

(ويُؤمَرُ صغير بها) لم يبلغْ، ولا تَجِبُ عليه، ولا تصحُّ منه حيثُ لم يكنْ مميّزًا، على الصَّحيح من المذهب، والمرادُ بالصغيرِ هنا هو من لم يبلغ، وإنَّما لم تجبِ الصَّلاةُ على من لم يبلغ على الصَّحيح من المذهب؛ لقولِ النبي : "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة، عن الصبيّ حتَّى


(١) ١/ ١١٤.
(٢) "منتهى الإرادات" ١/ ٣٩.
(٣) "المغني" ٣/ ٣٧.