للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويُضرَب عليها لعَشْرٍ، وعلى وليِّه تعليمُه إيَّاها

أي: يَلْزَم وليَّه أن يأمرَه بالصَّلاة لتَمام سبعِ سنين؛ ليَعتادها ذَكرًا كان أو أنثى.

(ويُضربُ) الصغيرُ وجوبًا (عليها لعشْر) سنين؛ لحديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه يرفعُه: "مُرُوا أبناءَكُم بالصَّلاة وهم أبناءُ سبعِ سنين، واضربُوهم عليها لعشرِ سنين، وفرِّقوا بينَهم في المضاجع" رَواه الإمامُ أحمد وغيره (١).

(و) يجبُ (على وَليِّه) أي: الصَّغيرِ (تعليمهُ إيَّاها) أي: الصلاةَ

وعُلِمَ منه أنَّها لا تصحُّ ممَّن لم يميِّز، وهو كذلك؛ لأنَّ من شرطِ صحَّةِ الصلاةِ النيَّة، وهو لا قَصدَ له، فلم تصحَّ نيته، فلا تصح صلاتُه. ح ف. مع زيادة.

(أي: يلزَمُ وليه أن يأمرَه بالصلاة) الأب، ووصيّه، وَيلَزَمُه أيضًا تعليمُه الصلاةَ، والطهارةَ من المحدثين والخبث، كما يَلزَمُ الوليَّ فعلُ ما يعود على إصلاحِ مالِ مُوَلِّيه، وكما يلزمُ الوليَّ على مُوَلِّيه عن المفاسدِ.

وإنَّما لَزِمَ الوليَّ تعليمُه الصلاةَ والطهارة؛ لأنَّه لا يمكنُه فعلُ ما أمِر به إلَّا إذا علمه، فإنِ احتاجَ إلى أجرةٍ، فمِن مالِ المميِّزِ، فإنْ لم يكن لهُ مال، فعلى من تلزمُه نفقَتُه.

فإنْ قُلتَ: إن المميِّزَ غيرُ مكلَّف، فكيفَ يُؤمَرُ بها لسبع، ويضرَبُ على تركِها لعشرٍ؟

قلتُ: لأنَّه قد نصَّ الإمامُ على وجوبِ الصلاةِ على من بلغَ عشرًا، وعنه أيضًا: إنَّما تجبُ على المراهق، ولأنَّه إذا بلغَ سن العشرِ يلحقُه بعضُ الأحكامِ كلحوقِ النسبِ. فالأمرُ والتأديبُ؛ ليتمرَّنَ عليها، ويعتادَها إذا بلغَ، فالتأديبُ ها هنا كالتأديبِ على تعلُّم الخطِّ والقرآنِ ونحوهما من المباحات. دنوشري.


(١) أحمد (٦٧٥٦)، وأبو داود (٤٩٥)، وحسَّنه النووي في "الخلاصة" ١/ ٢٥٢.