للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والطهارةَ وما يحتاجه لدينه، كإصلاح ماله، وإن بَلَغَ في وقتها،

(و) تعليمُه (الطهارةَ) بالنَّصب، وكفُّه عن المفاسد (و) تعليمُه (ما يحتاجُه لدينه) من حَلالٍ وحرامٍ وغيرهما (كإصلاح مالِه) أي: كما يلزمُ الوليَّ أنْ يُصلِح مالَ الصَّغير بحفظِه والتَّصُّرفِ فيه بما فيه حظٌّ للصغير. (وإنْ بَلغ) صغيرٌ (في وقتها) أي: الصلاةِ، بأنْ تمَّت مدَّةُ بلوغِه قبلَ خروج وقتِ الصَّلاة، سواءٌ كان في أثناء الصَّلاة أو بعدها

(وإنْ بلغَ صغيرٌ) أي: بَلَغَ المميِّزُ.

(أي: الصلاة) المفروضة من الصلواتِ الخمسِ.

(بأن تمَّت مدَّةُ بلوغِه) هذا مجرَّدُ تمثيلٍ من الشارح، وإلا فيمكن أن تصوَّر بما إذا أنزلَ في الصلاةِ، بأنْ فكَّر مثلًا، فأنزلَ، فإنَّه يُحكَمُ ببلوغِه أيضًا، ويعيدُ الصَّلاةَ؛ لأنَّها باطلةٌ. (أو بعدها) أي: بعدَ أنْ صلَّاها، فلم تجزئهُ عن الفريضة، إلَّا على روايةِ الوجوب، فلا تلزمُه إعادتُها. ذكره في "التلخيص" و "البلغة"، وقدَّم جماعةٌ وجوبَ الإعادةِ مطلقًا، وهو الصحيحُ من المذهب، والقواعدُ تقتضيه، كما يلزمُهُ إعادةُ الحجِّ.

وقوله: "في وقتها" فلو خرجَ الوقتُ وهو فيها، فبلغَ، فلا إعادةَ عليه؛ لأنَّه لم يدركْ وقتَ الوجوبِ. نبَّه عليه المجدُ.

ولا يلزمُهُ أنْ يتمَّها إذا بلغَ فيها، قالَه في "الفروع" (١)، وحكى فيه في "الإنصاف" (٢) خلافًا، ومشى في "الإقناع" (٣) على الوجوب. قال المصنِّف عليه: قدَّمَه أبو المعالي في "النهاية"، وتبعَه ابنُ عبيدان، وقال في "الفروع" (٤) وغيره: [و] حيثُ وَجَبتْ، لزمَهُ إتمامُها، وإلَّا، فالخلافُ في النَّفْلِ، أي: إنْ قلنا: تجبُ الصلاةُ على ابنِ عشرٍ، فبلغَ فيها، لزمَه إتمامُها وإعادتُها، وإنْ قلنا: لا تجبُ عليه قبلَ البلوغِ، كما هو المذهب، فبلغَ في أثنائِها،


(١) ١/ ٤١٤.
(٢) ٣/ ٢٢.
(٣) ١/ ١١٥.
(٤) ١/ ٤١٤.