(أعادَها) أي: الصلاةَ وجوبًا؛ لأنَّها نافلةٌ في حقِّه فلمْ تُجزِئْه عن الفريضة -وسُمِّيَ بلوغًا؛ لبلوغِه حَدَّ التكليف. ويُعِيدُ البالغُ أيضًا- تَيمُّمًا، لا وضوءًا وإسلامًا.
(ويَحرُم) على من وَجَبَتْ عليه (تأخيرُها) أو بعضِها (عن وقت الجواز) وهو وقتُها المعلوم -ممَّا يأتي- فيما لها وقتٌ واحد، والوقتُ المختارُ فيما لها وقتَان،
فوجوبُ إتمامِها مبنيٌّ على القولين فيمن شَرَع في نفلٍ، هل يجبُ عليه إتمامه. والصحيح كما يأتي: لا يلزمُه إتمامُه. فعلى هذا لا يلزمه إتمامها (١).
قال ابنُ نصرِ الله، يسألُ عن معنى الإعادة: هل هي بمعنى القضاءِ، أو بمعنى أصلِ الفعل؟ ثانيها.
(ويعيدُ … تيمُّمًا) للصلاةِ التي بلغَ فيها إذا كانت بتيممٍ؛ لأنَّ الصلاةَ صارتْ في حقِّه فرضًا بعد أن كانت نفلًا، والتيمُّمُ للنفلِ لا يؤدَّى به الفرضُ، فوجَبَتْ إعادتُها، الصلاةِ والتيمُّمِ.
(لا وضوءًا) أي: لا يلزمُه إعادةُ وضوءٍ، ولا إعادةُ غُسْلٍ لجنابةٍ؛ لأنَّ المتوضِّئَ والمغتسلَ لنافلةٍ يجوزُ أنْ يُصلِّيَ به فريضةً، بخلافِ المتيمِّمِ. والفرقُ بينَهما: أنَّ التيمُّم طهارةُ ضرورةٍ، وهو مبيحٌ لا رافعٌ، بخلافِ الطهارةِ بالماءِ.
(وإسلامًا) أي: ولا يلزمُه إعادةُ إسلامٍ؛ لصحَّة إسلامِ المميِّز، وقد كانَ إسلامُه صحيحًا، فلا تجبُ عليه إعادتُه، ولأنَّ أصلَ الدينِ لا يصحُّ نفلًا، فإذا وجِد، فعلى وجهِ الوجوب. دنوشري،
(عن وقت الجواز) بأنْ يؤخِّرها أو بعضَها إلى وقتِ الضرورة فيمَا لها وقتان، كالعصرِ والعشاءِ، أو إلى وقتِ التي بعدَها فيما لها وقتٌ واحدٌ، كالصبح والظهر والمغرب؛ لقولِه تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤ - ٥]. قال سعدُ بن أبي