للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذا تاركُها كَسَلًا إذا دعاه إمامٌ أو نائبُه، وأَبَى حتى تضايقَ وقتُ الثانية عنها،

وإن ادَّعى جهلًا وأَمْكَن كحديث إسلامٍ، عُرِّف وجوبَها ولم يُحكَم بكُفْره؛ لأنَّه معذور. فإنْ عُرِّفَ، فعرَفَ وأَصَرَّ، كَفَر.

(وكذا) يكفرُ (تاركُها) أي: الصلاةِ (كسَلًا) أو تَهَاونًا لا جُحُودًا [بشرطٍ أشار إليه بقوله] (١): (إذا دَعَاه) أي: أَمَرَه (إمامٌ أو نائبُهُ) لفعلِها (٢) (وأَبَى) أي: امتَنَع من فعلِها وأَصَرَّ (حتَّى تَضايقَ وقتُ) الصَّلاة (الثانيةِ) المختارُ (عنها) أي: عن الثانية، بأنْ

(وإنْ ادَّعَى جهلًا) [بأن] (٣) كانَ جحْدُه لوجوبها جهلًا به، كحديث عهدٍ بالإسلام أو من نشأ بباديةٍ بعيدةٍ عن الإسلام، فإنَّه لا يحكم بكفره؛ لأنَّه معذورٌ، وإنَّما يكفرُ تاركُها جهلًا بأن عُرِّفَ وجوبَ الصلاة، فعلم وأصرَّ على جحوده. دنوشري.

(فإن عُرِّفَ، فعَرفَ) مفهومُ قوله: "عُرِّفَ وجوبَها" (كفر) (٤) أي: صار مرتدًّا بجحدِها في الحالتين المذكورتين في المتن والشرح؛ لأنَّه مكذِّبٌ للهِ ، ولرسولِه سيدِنا محمدٍ ، ولإجماعِ الأمَّة، فصارَ كمنِ اعتقدَ حلَّ الزنى، والخمرِ، وأكلِ لحم الخنزير.

(إذا دعاه إمام إلخ) أي: فلا يكفر ولا يُقْتَل قبل الدعايةِ؛ لاحتمال أنَّه تركَها لعذرٍ يَعتقِدُ سقوطَها معه، كالمرض ونحوه، فإذا دعيَ إليها، تبيَّنَ موجبُ تركها، ولأنَّه لا يُعلَمُ أنَّه مصرٌّ على تركِها إلَّا بذلك. ح ف.

(وأبى) أنْ يفعلَها (حتى تضايقَ إلخ) قال المصنِّفُ: وإنَّما قيل: إذا تضايقَ وقتُ الثانيةِ؛ لأنَّه إذا ترك الأُولَى لم نعلمْ أنَّه عزمَ على تركِها إلَّا بخروج وقتِها، فإذا خرجَ وقتُها، علِمنا أنَّه تركَها، ولا يجبُ قتلُه بها؛ لأنَّها فائتةٌ، فإذا ضاقَ وقتُ الثانية، وجبَ قتله (٥)، بمعنى أنَّه

كان سببًا له.


(١) ليست في الأصل.
(٢) في (ح) و (ز) و (س) و (م): "بفعلها".
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) من هنا تغيَّر خط ناسخ المخطوط إلى نهايته.
(٥) "كشاف القناع" ١/ ٢٢٨.