للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن جَحَدَ وجوبَها، كفَرَ،

يَفْرغ من خِياطته حتَّى خَرجَ الوقتُ، فإنْ كان بعيدًا (١) عُرفًا، صلَّى على حَسَب ما يستطيع، ولمن لزِمَتْه الصَّلاةُ تأخيرُها في الوقتِ مع العزْم عليه. وتسقطُ بموته، ولم يأثمْ ما لم يظنَّ مانعًا كموتٍ وقتلٍ.

(ومن جَحَد وُجوبَها) أي: الصلاة، بأنْ قال: ليستِ الصَّلاةُ واجبةً على المُسْلم المكلَّف (كفَر) إذا كان ممنْ لا يجهلُه، وإنْ فعلَها؛ لأنَّه مُكَذِّب لله ورسوله وإجماعِ الأُمَّة (٢).

فاشتغلَ بخياطتِه حتَّى خرجَ وقتُ الجوازِ، أو اشتغلَ بتحصيلِ الماءِ، فإنَّه لمْ يأثم بالتأخير، وفي الأصحّ: ويسقط إذنْ بموتِه، كما سيأتي قريبًا.

واحترز بقولِه: "قريبًا" عن التحصيلِ البعيد، كالعُرْيان إذا أمكنَه أنْ يذهبَ إلى قريةٍ أخرى ليشتريَ منها ثوبًا، ولا يصلُ إليها إلَّا بعدَ الوقت، وكالعاجزِ عن تعلُّمُ التكبيرِ، والتشهُّد، ونحو ذلك، بل يصلِّي في الوقتِ على حَسَبِ حالِه ولا يؤخِّر. دنوشري.

(في الوقت) أي: وقتِ الجواز، فاللامُ للعهدِ الذِّكْرِيِّ.

(مع العزم عليه) أي: على فعلِها في الوقتِ، فإنْ عَزَمَ على التركِ، أَثِمَ بالإجماع، ومحلُّ جوازِ التأخيرِ مع العزمِ على الفعلِ.

(كموت) الذي به مرضٌ شديدٌ، وغَلَبَ على ظنِّه أنَّه سيموتُ في وقتِها.

(وقتل) وذلك كمن وَجَبَ عليه قصاصٌ، وأُمِرَ بقتلِه في وقتِها، فيجبُ عليهِ أنْ يُبَادِرَ بالصلاةِ قبل ذلك. مصنِّف (٣).

(ومن جَحَدَ وجوبَها إلخ) أي: ومن تركَ الصلاةَ الواجبةَ جحودًا، مع علمِه بوجوبها.


(١) أي: كان تحصيل الشرط بعيدًا. "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٢٥٢.
(٢) قاله ابنُ تميم، وتتمة كلامه: يصير مرتدًا بغير خلاف نعلمه. اهـ. "المبدع" ١/ ٣٠٥، و"كشاف القناع" ١/ ٢٢٧.
(٣) "كشاف القناع" ١/ ٢٢٧.