للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإقامةُ فرضا كفايةٍ

أو قربهِ لفجرٍ (١) بذِكْرٍ مخصوص.

(والإقامة) لغةً: مصدرُ أقام. وشرعًا: إعلامٌ بالقيامِ إلى الصلاة بذكرٍ مخصوص (٢).

وهما (فرضا كفايةٍ) لحديث (٣): "إذا حَضَرَتِ الصلاةُ، فلْيؤذِّنْ لكمْ أحدُكم، ولْيؤمَّكم أكبرُكم" متَفقٌ عليه (٤). والأمرُ يقتضي الوجوبَ. وعن أبي الدرداء مرفوعًا:

المصدر، وأصلُه من الأُذُنِ، وهو الاستماع، كأنَّه يُلقِي في آذانِ الناس بصوتِه ما إذا سمعُوه، أُعلِموا أنَّهم نُدبوا لذلك. دنوشري.

قال الشارح (٥): اختلف في السَّنَةِ التي شرع فيها الأذان، رجَّحَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ كونَهُ في السنةِ الأُولى من الهجرة (٦).

(أو قربِه) أي: قربِ الوقتِ. (لفجرٍ) فقط.

(لغةً: مصدرُ أقام) فكأنَّ المؤذِّن إذا أتى بألفاظِ الإقامة، أقامَ القاعدينَ، وأزالَهُم عن قعودِهم. وحقيقتُها إقامةُ القاعدِ.

(وهما فرضَا كفايةٍ) على المذهب، وفرضُ الكفايةِ واجبٌ على الجميعِ، ويَسقطُ بفعلِ من يكفي، ويجبُ عينًا على من ظنَّ أن غيرَهُ لا يقومُ به، وإنْ فعلَهُ الجميعُ كان فرضًا في حقِّهم. ولا يُشرَعُ الأذانُ والإقامةُ لكلِّ واحدٍ ممَّن في المسجد، بل حصلتْ لهمُ الفضيلةُ بفعلِ الواحدِ، كقراءةِ الإمامِ للمأموم.


(١) بعدها في (م): "فقط".
(٢) "المطلع" ص ٤٧ - ٤٨.
(٣) في (م)، والأصل: "لخبر".
(٤) "صحيح" البخاري (٦٢٨)، و "صحيح" مسلم (٦٧٤)، وهو عند أحمد (٢٠٥٢٩) عن مالك بن الحويرث .
(٥) هو صاحب "هداية الراغب" الشيخ عثمان النجدي، وكلامه في "حاشيته على المنتهى" ١/ ١٣٩.
(٦) "فتح الباري" ٢/ ٧٨.